أنوار الفقاهة (كتاب الصيام)
(١)
كتاب الصيام
١ ص
(٢)
بحث في النية
٢ ص
(٣)
أحدها النية شرط في الصوم لا جزء منه
٢ ص
(٤)
ثانيها تلزم النية في العبادة أمور أربعة
٣ ص
(٥)
أحدها تعيين المنوي لتحقيق انه نواه بنوعه أو بلازمه الخاص الدال عليه
٣ ص
(٦)
ثانيها استمرارها نفسها أو استمرار حكمها
٤ ص
(٧)
ثالثها الجزم بها عند الابتداء جزماً حقيقياً أو جزماً صورياً
٤ ص
(٨)
رابعها مقارنة النية للمنوي مقارنة حكمية
٥ ص
(٩)
ثالثها شهر رمضان لا يقع فيه غيره
٧ ص
(١٠)
رابعها إذا وقع المكلف صوم غيره فيه مما كان الشخص مشغول الذمة من قضاء أو نذر أو كفارة في اليوم الشك بطل صومه
٧ ص
(١١)
سادسها الأظهر أن من صام اليوم بنية شهر رمضان عمداً فسد صومه
٩ ص
(١٢)
سابعها الأظهر في البطلان توقفه على نيته انه من شعبان
١٠ ص
(١٣)
ثامنها لو اصبح يوم الشك ناوياً للإفطار
١٠ ص
(١٤)
تاسعها من ترك النية في يوم الشك بعد صومه ندباً و لم ينقلها إلى رمضان
١١ ص
(١٥)
بحث في المفطرات
١١ ص
(١٦)
أحدها الأكل و الشرب عمداً
١١ ص
(١٧)
ثانيها الجنابة عمداً في النهار اختياراً بالإنزال
١٤ ص
(١٨)
رابعها الارتماس عمداً للرأس فقط أو لكل البدن معه
١٥ ص
(١٩)
خامسها إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١٦ ص
(٢٠)
سادسها البقاء على الجنابة عامداً إلى الفجر
١٧ ص
(٢١)
فوائد
١٨ ص
(٢٢)
الأولى الأظهر و الأشهر أن البقاء على الجنابة مفطرٌ للصوم به مطلقاً
١٨ ص
(٢٣)
الثانية تعمد الجنابة عند ضيق الوقت عن الغسل و التيمم بمنزلة من أصبح جنباً عمداً
١٨ ص
(٢٤)
الثالثة من ترك الغسل عمداً حتى ضاق الوقت عنه
١٨ ص
(٢٥)
الرابعة من بنى على الغسل فنام فغلبته النومة إلى الفجر
١٩ ص
(٢٦)
الخامسة من نسى الغسل حتى أصبح و لم يبق له وقت للتعميم
١٩ ص
(٢٧)
السادسة من عزم على الغسل فنام فانتبه فنام بطل صومه
١٩ ص
(٢٨)
السابعة من أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام
١٩ ص
(٢٩)
الثامنة يظهر من بعضهم تحريم النومة الأولى مطلقاً بعد الجنابة
٢٠ ص
(٣٠)
التاسعة من أجنب في النهار نسياناً أو اضطراراً و منه الاحتلام
٢٠ ص
(٣١)
العاشرة البقاء على حدث الحيض كالبقاء على حدث الجنابة
٢١ ص
(٣٢)
الإحدى عشر ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال النهارية كلًا أو بعضاً مفسداً لصومها
٢١ ص
(٣٣)
الثانية عشر يجب التيمم عند فقدان الماء لجميع هذه الأحداث على الاظهر
٢٢ ص
(٣٤)
سابعها الحقنة بالمائع محرمة على الصائم و مفسدة لصومه
٢٢ ص
(٣٥)
ثامنها القيء مما يسمى قيئاً عرفياً
٢٢ ص
(٣٦)
تاسعها فعل ما يتبعه الإنزال عادة
٢٣ ص
(٣٧)
بحث تجب الكفارة مع القضاء على جميع من أقدم على المفطر عمداً
٢٤ ص
(٣٨)
بحث في الكفارات
٢٥ ص
(٣٩)
فهاهنا أمور
٢٦ ص
(٤٠)
أحدها يجوز إفطار قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال ما لم يتعين بنذر أو ضيق وقت
٢٦ ص
(٤١)
ثانيها تجب الكفارة في صوم شهر رمضان لمن أفطره عمداً
٢٦ ص
(٤٢)
ثالثها كفارة شهر رمضان عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين مخيراً
٢٧ ص
(٤٣)
رابعها من قدر على واحدة دون أخرى من الخصال الثلاث
٢٨ ص
(٤٤)
خامسها يجوز التبرع بالكفارة مطلقاً بجميع أنواعها عن الأموات
٢٩ ص
(٤٥)
سادسها تتعدد الكفارات بفعل المفطر بتعدد الأيام
٢٩ ص
(٤٦)
سابعها لو فعل موجب الكفارة ثمّ سقط فرض الصوم لعارض سفر أو جنون أو حيض لم تسقط الكفارة
٣٠ ص
(٤٧)
ثامنها من أكره امرأته إكراهاً على حد الإلجاء فوطأها قبلًا أو دبراً و هو صائم
٣١ ص
(٤٨)
تاسعها تجب الكفارة على من أفطر بعد الزوال عمداً في قضاء شهر رمضان
٣٢ ص
(٤٩)
عاشرها من أفطر يوماً منذوراً معيناً أو معاهداً عليه وجب قضاؤه و الكفارة
٣٢ ص
(٥٠)
بحث يجب القضاء دون الكفارة بأمور
٣٣ ص
(٥١)
أحدها من استعمل المفطر و تعجيل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه
٣٣ ص
(٥٢)
و بيان هذه الأحكام يظهر ببيان أمور
٣٣ ص
(٥٣)
الأول يجوز لمن تناول المفطر ظن بقاء الليل أو ظن انتهاؤه أو تردد
٣٣ ص
(٥٤)
الثاني من تناول المفطر و شك في مصادفته الفجر و عدمها
٣٣ ص
(٥٥)
الثالث من لم يتمكن من المراعاة لعجز أو عمر أو نحوهما و تناول المفطر عند ظهور العجز
٣٣ ص
(٥٦)
الرابع من استعمل المفطر بعد مراعاته الفجر فلم يره فظن بطؤهُ إلى انتهاء فعله فصادق الفجر و ظهر خطؤُه
٣٤ ص
(٥٧)
الخامس من لم يراعِ الفجر و هو متمكن من المراعاة فتناول المفطر و الفجر طالع
٣٤ ص
(٥٨)
السادس من لم يراعِ فأخبره مخبر بطلوع الفجر فلم يسمعه
٣٤ ص
(٥٩)
ثانيها من استعمل المفطر تقليداً بدخول الليل فتبين بقاء النهار
٣٥ ص
(٦٠)
ثالثها يجب القضاء إذا اعتقد دخول الليل في الصحو فتبين خطؤه أو توهم أو شك بدخول الليل
٣٥ ص
(٦١)
رابعها من تمضمض فدخل الماء حلقه من غير قصد و كانت مضمضته عبثاً أو تبرداً أو استعانة على حملان العطش
٣٧ ص
(٦٢)
بحث قضاء الصوم احتياطاً
٣٩ ص
(٦٣)
بحث لا يصح الصوم بأنواعه ليلًا لا كلًا و لا بعضاً
٤٠ ص
(٦٤)
بحث فيمن لا يصح منه الصوم
٤١ ص
(٦٥)
الأولى لا يصح الصوم من الكافر حتى يسلم و إن وجب عليه
٤١ ص
(٦٦)
الثانية لا يصح من المجنون و لا يخاطب به
٤١ ص
(٦٧)
الثالثة لا يصح و لا يجب عن المغمى عليه و لو لحظة واحدة لو سبقت منه النية
٤١ ص
(٦٨)
الرابعة لا يصح من الحائض و النفساء و لو في جزء من النهار
٤٢ ص
(٦٩)
الخامسة لا يصح من الصبي و لا يجب عليه
٤٢ ص
(٧٠)
السادسة لو بلغ الصبي في الأثناء أتم صومه ندباً لا وجوباً
٤٢ ص
(٧١)
السابعة يعرف البلوغ بالاحتلام
٤٣ ص
(٧٢)
الثامنة لا يصح الصوم المنهي عنه لتقية أو خوف على نفس أو عرض أو مال
٤٥ ص
(٧٣)
التاسعة لا يصح الصوم من المسافر ما لم يقم عشراً
٤٦ ص
(٧٤)
بحث الصوم الواجب أقسام
٤٨ ص
(٧٥)
أحدها صوم شهر رمضان
٤٨ ص
(٧٦)
الأولى يجب الصوم على من رأى الهلال قطعاً
٤٨ ص
(٧٧)
و تحقيقها يتوقف على رسم أمور
٤٩ ص
(٧٨)
الأول هل يثبت الهلال بالشياع المقيد للظن من قول أو عمل أو لا يثبت
٤٩ ص
(٧٩)
و الثاني العدم
٥٠ ص
(٨٠)
الثالث هل ثبت الهلال بشهادة العدل الواحد أم لا،
٥٠ ص
(٨١)
الرابع هل يثبت الهلال بشاهدين عدلين أم لا يثبت
٥١ ص
(٨٢)
الخامس هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة،
٥٣ ص
(٨٣)
السادس لا يثبت الهلال مع اختلاف شهادة الشاهدين في صفة الهلال أو مكانه
٥٣ ص
(٨٤)
السابع هل يكفي حكم الحاكم بالبينة من دون سماعها و التجسس عن عدالتها
٥٣ ص
(٨٥)
الثامن هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يعلم خطأه
٥٤ ص
(٨٦)
التاسع هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين
٥٤ ص
(٨٧)
العاشر لا يثبت الهلال بشهادة النساء
٥٥ ص
(٨٨)
الثانية المحبوس و الأسير يتوخى شهراً يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه
٥٩ ص
(٨٩)
الثالثة يشترط في صوم شهر رمضان البلوغ و كمال العقل قبل طلوع الفجر
٦٠ ص
(٩٠)
الثاني من الصوم الواجب صوم قضاء شهر رمضان
٦١ ص
(٩١)
الأولى لا يجب القضاء عما فات لصغر أو جنون
٦١ ص
(٩٢)
الثانية الأقوى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه
٦١ ص
(٩٣)
الثالثة يجب القضاء على المريض و المسافر
٦٢ ص
(٩٤)
الرابعة وجوب القضاء وجوب موسع
٦٣ ص
(٩٥)
الخامسة من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء و التمكن من القضاء
٦٣ ص
(٩٦)
السادسة من استمر به المرض من رمضان إلى آخر
٦٥ ص
(٩٧)
يبقى الكلام في أمور
٦٦ ص
(٩٨)
أحدها من فاته رمضان بغير مرض فاستمر به مرض
٦٦ ص
(٩٩)
ثانيها الواجب في الكفارة مد لا أزيد
٦٦ ص
(١٠٠)
ثالثها لا يجزي من كان فرضه التكفير فعل القضاء
٦٦ ص
(١٠١)
رابعها قدمنا أن من برأ من مرضه بين الرمضانين و لم يقض تعلقت به الكفارة مطلقاً
٦٧ ص
(١٠٢)
خامسها يلحق بالفوات بالمرض الفوات بغيره
٦٨ ص
(١٠٣)
سادسها من فاته من رمضان شيءٌ و قلنا أن السفر كالمرض و اتصل سفره من رمضان إلى آخر و لم يمكنه نية الإقامة
٦٨ ص
(١٠٤)
الثالث في القضاء عن الميت
٦٩ ص
(١٠٥)
الأولى يقضى عن الميت ما فاته من صيام واجب مطلقاً بعد تعلقه به
٦٩ ص
(١٠٦)
الثانية يجوز القضاء عن الميت من كل واحد مستأجر أو متبرع من قريب أو أجنبي بأذن الولي و بغير إذنه
٦٩ ص
(١٠٧)
الثالثة إذا لم يحصل من يقضي عن الميت صومه الواجب عليه
٧٠ ص
(١٠٨)
الرابعة ذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب الصدقة على الولي بمد من طعام عمن فاته قضاء شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه
٧٠ ص
(١٠٩)
الخامسة الولي الذي يجب عليه الصوم هو الذكر دون الإناث،
٧٠ ص
(١١٠)
السادسة المشهور أن الولي هو أكبر الأولاد لا الأكبر من الرجال الذين هم أولى بميراثه مطلقاً
٧١ ص
(١١١)
السابعة المراد بأكبر الولد من ليس أكبر منه
٧٢ ص
(١١٢)
الثامنة إذا تعدد الأولياء المتساوون في السن تساووا في القضاء
٧٢ ص
(١١٣)
التاسعة إذا أوصى الميت بالقضاء سقط عن الولي
٧٢ ص
(١١٤)
العاشرة من كان عليه شهران متتابعان فمات
٧٢ ص
(١١٥)
الإحدى عشر لا يجب القضاء من الولي عن المرأة
٧٣ ص
(١١٦)
القول في الصوم المحرم
٧٣ ص
(١١٧)
الأولى فيمن يحرم عليه الصوم يحرم الصوم المندوب على المملوك من غير إذن مالكه
٧٣ ص
(١١٨)
الثانية في الصوم المحرم
٧٥ ص
(١١٩)
الثالثة يحرم كل صوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو العرض أو المال المحترم
٧٦ ص
(١٢٠)
الرابعة يحرم صوم الدهر
٧٦ ص
(١٢١)
بحث في اللواحق
٧٦ ص
(١٢٢)
الأولى الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
٧٦ ص
(١٢٣)
الثانية الشيخ و الشيخة إذا لم يقدر على الصوم أصلًا و رأساً يسقط عنهما
٧٩ ص
(١٢٤)
الثالثة ذو العطاش و هو داء لا يبرأ صاحبه يجب عليه الإفطار إذا حصل له ضرر في الصيام
٨١ ص
(١٢٥)
الرابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجب عليهما الإفطار إذا أضر الصوم بهما أو أضر بولدها ضرر لا يتحمل عادة،
٨٢ ص
(١٢٦)
الخامسة صوم الكفارة إما أن يجب مع غيره
٨٣ ص
(١٢٧)
السادسة صرّح جملة من فقهائنا و نسب للمشهور أن كل صوم يجب فيه التتابع
٨٣ ص
(١٢٨)
السابعة كلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر أثنائه بني عليه عند زواله فوراً
٨٤ ص
(١٢٩)
الثامنة يستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر
٨٦ ص
(١٣٠)
كتاب الاعتكاف
٨٧ ص
(١٣١)
الأولى الاعتكاف لغة
٨٧ ص
(١٣٢)
الثانية النية
٨٧ ص
(١٣٣)
الثالثة وجوب الصوم في الاعتكاف
٨٨ ص
(١٣٤)
الرابعة زمان الاعتكاف
٨٩ ص
(١٣٥)
الخامسة مكان الاعتكاف
٩١ ص
(١٣٦)
السادسة ما يصح معه الخروج من اللبث في المسجد
٩٣ ص
(١٣٧)
السابعة اباحة الجلوس
٩٥ ص
(١٣٨)
الثامنة من يصح منه الاعتكاف
٩٥ ص
(١٣٩)
التاسعة ما يحرم على المعتكف
٩٦ ص
(١٤٠)
العاشرة باقي المحرمات
٩٧ ص
(١٤١)
الإحدى عشر قضاء الاعتكاف
٩٨ ص
(١٤٢)
الثانية عشرة الأصل في الاعتكاف
٩٩ ص
(١٤٣)
الثالثة عشرة مستحبات الاعتكاف
٩٩ ص
(١٤٤)
الرابعة عشر الاعتكاف في شهر رمضان
١٠٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٠ - الثالثة عشرة مستحبات الاعتكاف

المتكثرة في الباب إلا أن من الأخبار و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض أن عرض لك عارض من علة تنزل بك من أمر الله تعالى و في أخر و ينبغي للمعتكف أن يشترط كما يشترط المحرم و مقتضاها أن الشرط في الاعتكاف كالشرط في الإحرام إنما يسوغ لعارض ضروري فتكون فائدة الشرط التعبد و الاستحباب لجواز الإحلال من دون شرط أو يكون فائدته سقوط القضاء إذا وجب و حصل العارض من إتمامه و لكنه مشكل لأن ما دل على ثبوت القضاء مطلق لا يقيده ما دل على ندبية هذا الشرط لاحتمال إرادة التعبد منه فلا يكون صالحاً للتعبد نعم لو كان المعتكف عند إفساد اعتكافه يبقى على حكم التحريم فيما حرم عليه من نساء و طيب و غيرهما لكان للشرط حينئذٍ فائدة التحليل و لكنه لا يبقى حكم التحريم عليه بعد فساد الاعتكاف من غير شك كما يظهر من كلام الأصحاب فلم يبق للشرط فائدة حينئذٍ سوى التعبد كما ذكرناه و من الأخبار ما يظهر منها تسويغ الشرط للتحليل اعتباطاً فتكون فائدته جواز فسخ الاعتكاف متى شاء كالصحيح

الوارد في المعتكفة بإذن زوجها و قد كان غائباً فخرجت إليه و تهيأت له فواقعها قال أن كان خرجت من المسجد قبل ثلاثة أيام و لم يكن اشترط في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر و الخروج للزوج ليس من العوارض المسوغة للخروج و مفهوم الصحيح الأخر فإن أقام يومين لم يكن لمشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام فإنه دال على جواز الفسخ مع الشرط و عدمه و هو لا يكون إلا مع اشتراط الفسخ اعتباطاً و ألا فالضرورة من ملزمات الفسخ فلا معنى لعدم جواز الفسخ معها بدون الشرط و التنافي بين هذين الخبرين و الأخبار المتقدمة ظاهر و الجمع بينهما أما تسويغ الشرطين معاً أحدهما للتعبد أو إسقاط القضاء و الآخر بجواز الفسخ متى شاء و أما بالأخذ بالخبرين الأخيرين و حمل ما دل على التشبيه بالمحرم على إرادة التشبيه له في أصل الاشتراط لا في خصوصية نعم يعارض ذلك الخبر الأول المقيد للاشتراط بالعارض النازل من أمر الله تعالى و لكنه يضعف عن مقاومة الصحيحين المعمول بهما بين الأصحاب الموافقين لأصالة عدم لزوم الاعتكاف خرج منه ما لم يشترط و بقي الباقي