أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٨ - ثامن عشرها يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى و نصا
إلى نية و لا يلزمها اظهار الحزن و هو واجب خارجي في العدة لا شرط فيها فلو أخلت به لم تبطل العدة و إن أثمت لو أخلت به عمداً كل ذلك لإطلاق الأدلة في الأمر بالاعتداد و أصالة عدم الشرطية من غير معارض و الامر به فيها لا يقضي باشتراطه بها و كل شيء نهى عنه في العقود و الإيقاعات و لا يقضي بالمانعية و كذا ما أمر به لا يقضي بالشرطية نعم لو وقع في العبادة فهم منه المانعية و الفساد الدليل خارج من إجماع أو من وضع شرعي أو متشرعي و كذا الشرطية في الأمر و ظاهر الأصحاب لزوم الحداد على الصغيرة و المجنونة و في شمول الأدلة لهما نظر و الأصل يقضي بعدم ذلك إلا أن اتباع الأصحاب مما لا بد منه و كأنهم فهموا أنه من الأحكام الوضعية كالعدة لا التكليفية و في لزوم الحداد على الامة قولان ينشئان من عموم الأدلة و من الرواية الصحيحة الدالة على لزوم الحداد عليها و الأحوط الأول و الاقوى الأخير و تختص الزوجة بالحداد دون أقاربها و دون المطلقة البائنة و ما ورد في البائنة محمول على الندب لاغراض الأصحاب و لا يدخل في الحداد و عدم الخروج من المنزل و لا عدم المبيت خارج الدار و إن كان الأولى و الأحوط ذلك لما دل على على عدم مبيتها في غير منزلها و لا حداد على غير الزوج من الأنساب و الاحساب وجوبا و لا ندبا و لا يحرم مع عدم نية المشروعية نعم يكره فوق الثلاث أيام و لا يبعد ندبه على الأئمة (عليهم السلام) (و على العلماء و لا يحد بحد بل لا يبعد استحبابه على الأب و لا يحد بحد و لو طلق واحدة فنسى المطلقة أو طلقها معينة و لم تعرف نفسها لفقد الشهود أولا بهامها الصوري اعتددن الجميع عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا و ان كان بائنا فالذي تقتضيه القواعد اعتداد الجميع أيضاً عدة الوفاة لأصالة عدم الطلاق في كل واحدة و الشك هنا في المكلف لا في المكلف به و لكن الذي يظهر من الأصحاب اعتدادهن هنا بأبعد الاجلين من عدة الطلاق أو الوفاء احتياطا لاحتمال كون كل منهما مطلقة فإن كان إجماع فيها و إلا ففي المنع قوة و لو طلق مبهما و قلنا بجوازه اعتددن بأبعد الاجلين من حين الطلاق لو عين قبل موته فاشتبهت المعينة أو من حين التعين كذلك و مبنى المسألة على ان التعين كاشف أو مثبت و لو لم يعين حتى مات فإن قلنا بقيام الوارث مقامه جاء