أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨ - الرابع لو ادعت الزوجة التحليل و الفراغ من عدة المحلل صدقت
ثلاثاً أو المسلم على وجه يصح فتزوجت كافراً حلت لزوجها الأول لصحة نكاح الكفار و لزوم اجرائهم على دينهم و لعموم الكتاب و السنة.
الرابع: لو ادعت الزوجة التحليل و الفراغ من عدة المحلل صدقتمع إمكان ذلك و لا تكلف اليمين لان في جملة ذلك ما لم يعلم الا من قبلها و لأنهن مصدقات على فروجهن و مؤتمنات عليها كما هو مضمون الأخبار المعمول عليها و محل المسألة من ذلك و قد يقال بلزوم طلب البينة عليها فيما يمكنها اقامة البينة عليه و لكنه بعيد مخالف لظواهر الأخبار و كلام الأصحاب و لا فرق في تصديق قولها بين كونها ثقة مأمونة أم لا اخذا بالعموم إلا انه ورد في الصحيح أنها تصدق إذا كانت ثقة و مفهومة انها إذا لم تكن ثقة لا تصدق و هو لا يقاوم ما تقدم فليحمل على الندب نعم لو كانت متهمة كان القول بلزوم التوقف و ما لها و الاعتماد على القرائن في تصديقها و لو بمثل تحليفها بالايمان المغلظة إذا علم أو ظن انها مما تتقى بالايمان الكاذبة على ذلك يحمل ما ورد من الحكم على المدعية المتهمة باليمين قوي جدا فعلى هذا يؤخذ بكلام مجهولة الحال و من لم يثبت وثاقتها و لا فسقها و لو اختلفت هي و المحلل في لإصابة فأنكر الاصابة و ادعتها كان القول قوله مع يمينه بالنسبة إلى الأحكام المترتبة عليه من الاصابة و تصدق هي في قولها ذلك بالنسبة إلى المحلل له سواء كانت ثقة أم لا نعم لو كانت متهمة فلا يبعد لزوم الفحص عن حالها حتى يعلم أو يظن بالقرائن صدقها و لو بمثل يمين مغلظة و مثله و لو كذبت نفسها في دعوى الاصابة بعد دعواها بها سمع منها ذلك ما لم يكن بعد العقد عليها من الزوج الأول نعم لو ادعت انها تزوجت بالمحلل فأنكر و حلف على نفي ذلك فالاحوط هاهنا عدم سماع قولها من دون البينة لامكان اقامتها و لو ادعت تطليقها من المحلل فأنكر فحلف على عدم الطلاق و ثبت انها زوجه كن عدم سماع قولها بالنسبة إلى تزويجها هو الوجه لاستصحاب الزوجية و لكونه كذي اليد و لأنها دعوى معارضها موجود فلا يجوز الاقدام عليها ما لم تنتهي الدعوى فاذا انتهت انها زوجته بيمينه حرم نكاحها و لا معنى لتصديقها حينئذٍ و بالجملة يسمع قولها مع عدم المعارض أو عند معارض يكون القول قولها فيه لو تنتهي الدعوى إليها أو كان يدعي