مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٨٢
|
١٢٧ |
لا يجب على النائب اعادة الصلاة مع السهو ، بل يعمل باحكامه |
بعد العمل استحق العامل أجرة المثل |
||
|
١٢٧ |
الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟ |
١٣٤ |
حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي |
|
|
١٢٩ |
يجوز استئجار كل من الرجل والمراة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر. |
١٣٥ |
لا يجوز الاتيان بالعمل المستاجر عليه بعد مضي وقت الاجارة الا باذن المستاجر |
|
|
١٣٠ |
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل |
١٣٥ |
يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا |
|
|
١٣٠ |
الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة |
١٣٥ |
اطلاق الاجارة ينصرف الى الكيفية المتعارفة |
|
|
١٣١ |
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لا بد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك |
١٣٥ |
نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل |
|
|
١٣٢ |
الكلام في استئجار الاجير غيره لاداء العمل |
١٣٦ |
اذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين ـ كالقصر والتمام ـ وجب الاحتياط بالجمع بينهما |
|
|
١٣٣ |
اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو تبرع عن الاجير |
١٣٦ |
اذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟ |
|
|
١٣٤ |
اذا تبين بطلان الاجارة أو انفسخت |
[ فصل في قضاء الولي ] |
||
|
١٣٦ |
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين اقسام الميت |
|||
|
١٣٨ |
الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت |