مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٥ - الكلام في جهات الترجيح بين الائمة مع التشاح ، بل مطلقا
( مسألة ١٨ ) : إذا تشاح الأئمة ـ رغبة في ثواب الإمامة ، لا لغرض دنيوي ـ [١] رجح من قدمه المأمومون [٢]
_________________
من قول النبي (ص) : قدموا قريشاً ولا تقدموها » [١]. لكن ـ حيث أن الحكم استحبابي ربما يتسامح فيه ـ يمكن القول باستحباب ترجيحه على المساوي له في الصفات ، كما قيد به في المتن.
[١] لكن مقتضى ما تقدم ـ من عدم كون الجماعة من العبادات التي يعتبر فيها قصد التقرب ـ يمكن كون التشاح لغرض دنيوي. نعم يعتبر أن لا يكون محرما ، لئلا يقدح في العدالة المعتبرة في الإمام.
[٢] ذكر ذلك جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان. والترجيح به ظاهر إذا كان المراد ـ من تقديمهم تقديمهم له فعلا ، إذ لا مجال لامامة الأخر حينئذ حيث لا مأموم له. وإن كان المراد تقديمهم له شأنا ـ بمعنى : أن يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقديمه ـ يشكل الوجه فيه. والتعليل باجتماع القلوب وحصول الإقبال لا يصلح لرفع اليد عن إطلاق أدلة المرجحات الاتية. إلا أن يستلزم ذلك الرضا بامامة من قدّموه ، فيدخل فيما في حديث المناهي من قوله (ع) : « من أمّ قوما بإذنهم وهم به راضون .. ( إلى أن قال ) : فله مثل أجر القوم » [٢]. ونحوه غيره. وفيما دل على كراهة إمامة من يكرهه المأمومون [٣]. لكن منصرف ذلك : كون الرضا والكراهة لجهات شرعية موجبة للترجيح في نفسها ، فتدخل فيها المرجحات الاتية ، فلا يحسن جعلها في قبالها. فتأمل. والأمر سهل.
[١] راجع الذكرى في تتمة شرائط الامام ، وكنز العمال ج ٦ تحت عنوان : ( فضائل قريش ) صفحة ١٩٨.
[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٣ ، ٦.