مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٥ - ( السادس ) ائتمام من يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا [١].
السادس : إئتمام الحاضر بالمسافر والعكس [٢] ، مع اختلاف صلاتهما [٣] قصراً وتماما وأما مع عدم الاختلاف ـ كالائتمام في الصبح والمغرب ـ فلا كراهة. وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام.
_________________
وحمل الكلام فيها على ما كان في تقديم إمام بعيد جدا. كما أن حملها على صورة الانفراد ـ فتخالف الاولى مورداً ـ غير ظاهر ، ولا سيما بالإضافة إلى صحيح عبيد. مع أن الظاهر في التحريم في المقام كونه من جهة فساد الإقامة المستحبة ، والقاعدة في مثلها الحمل على الكراهة ، دون الفساد.
[١] للنصوص المتقدمة في المستصحب الحادي عشر.
[٢] أما جوازهما فقد تقدم في صدر مبحث الجماعة [١] وأما الكراهة فلخبر الفضل : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى .. [٢]. وفي رواية أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : « لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين » [٣].
[٣] كما هو ظاهر النصوص ، بقرينة قوله (ع) : « فان ابتلي .. » وقوله (ع) : « فان صلى .. » ، وإن كان المحكي عن الفاضلين وظاهر البيان والروضة وغيرهما : عموم الكراهة. وكأنه للأخذ بإطلاق النص ، والتغافل منهم عن القرينة.
[١] لاحظ المسألة : ٣ من فصل صلاة الجماعة.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.