مستمسك العروة الوثقى
(١)
وسببها أمور ( الأول والثاني ) كسوف الشمس وخسوف القمر وإن لم يوجبا الخوف
٣ ص
(٢)
( الثالث ) الزلزلة
٥ ص
(٣)
( الرابع ) كل مخوف سماوى أو أرضي
٥ ص
(٤)
العبرة بخوف غالب الناس
٧ ص
(٥)
الكلام في وقت صلاة الآيات
٨ ص
(٦)
كيفية صلاة الآيات
١٢ ص
(٧)
يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط
٢٢ ص
(٨)
الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات
٢٢ ص
(٩)
يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه
٢٣ ص
(١٠)
يستحب قول « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
٢٣ ص
(١١)
أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات
٢٣ ص
(١٢)
من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الاركعة أو أقل
٢٤ ص
(١٣)
حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات
٢٥ ص
(١٤)
اذا حصلت الآية في وقت الفريضة
٣٠ ص
(١٥)
لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس
٣٢ ص
(١٦)
مستحبات صلاة الآيات
٣٣ ص
(١٧)
الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام
٣٩ ص
(١٨)
يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات ، كما تجري فيها قاعدة التجاوز
٤٠ ص
(١٩)
الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرها من الآيات بقول الرصوي مع الاطمئنان
٤١ ص
(٢٠)
يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
٤١ ص
(٢١)
تجب صلاة الآيات على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء ، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر
٤٢ ص
(٢٢)
اذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ
٤٢ ص
(٢٣)
لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق
٤٣ ص
(٢٤)
اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل
٤٣ ص
(٢٥)
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء
٤٤ ص
(٢٦)
يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم المستوعب للوقت وان كان على خلاف العادة
٤٦ ص
(٢٧)
يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال
٤٧ ص
(٢٨)
لايجب القضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت
٤٧ ص
(٢٩)
لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
٤٧ ص
(٣٠)
لا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره اذا أسلم مع الكلام في مفاد حديث « الاسلام يجب ما قبله »
٥٠ ص
(٣١)
لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت
٥٣ ص
(٣٢)
اذا بلع الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام ، ومع النرك يجب او الاغماء أو الحيض او النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت
٥٣ ص
(٣٣)
الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف
٥٤ ص
(٣٤)
يجب على المرتد اذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري
٥٧ ص
(٣٥)
الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر
٥٨ ص
(٣٦)
الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر
٦١ ص
(٣٧)
الكلام في حكم فاقد الطهورين
٦١ ص
(٣٨)
من وجبت عليه الجمعة اذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤهادون الجمعة
٦٣ ص
(٣٩)
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين ، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين
٦٤ ص
(٤٠)
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء
٦٥ ص
(٤١)
كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير
٦٦ ص
(٤٢)
اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك
٦٨ ص
(٤٣)
حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا
٦٨ ص
(٤٤)
يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
٧٠ ص
(٤٥)
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض
٧٢ ص
(٤٦)
الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل مع التعرض لبعض الفروع في ذلك
٧٣ ص
(٤٧)
من علم أن عليه إحدى الصلوت الخمس
٧٧ ص
(٤٨)
من علم أن عليه اثنتين من الخمس
٧٩ ص
(٤٩)
من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
٨٠ ص
(٥٠)
من علم أن عليه اربعا من الخمس
٨٢ ص
(٥١)
من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها
٨٢ ص
(٥٢)
من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها
٨٣ ص
(٥٣)
الكلام في وجوب الفور في القضاء
٨٥ ص
(٥٤)
الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم
٩٢ ص
(٥٥)
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
٩٨ ص
(٥٦)
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا
٩٩ ص
(٥٧)
تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب
١٠٠ ص
(٥٨)
لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر
١٠٠ ص
(٥٩)
يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة والاقوى مشروعية عباداته
١٠١ ص
(٦٠)
جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه
١٠٢ ص
(٦١)
يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير
١٠٤ ص
(٦٢)
لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج
١٠٨ ص
(٦٣)
الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات
١٠٨ ص
(٦٤)
تشرع النيابة في المستحبات في الجملة
١٠٩ ص
(٦٥)
لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له ، بل لا بد من النيابة في العمل
١١٠ ص
(٦٦)
إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب
١١١ ص
(٦٧)
يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث
١١٥ ص
(٦٨)
اذا علم بانشغال ذمة الميت بشيء من الواجبات المذكورة يجب إخرجها وان لم يوص به ، مع الكلام في قبول خبره بذلك
١١٨ ص
(٦٩)
اذا أوصى باخراج شيء من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب اطاعة الاب مع الاشارة الى معيار وجوب الاطاعة
١١٨ ص
(٧٠)
اذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الاصل أو الثلث؟
١٢٠ ص
(٧١)
اذا أوصى بما زاد على عمره ، او مع العلم بفراغ ذمته
١٢٠ ص
(٧٢)
اذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل
١٢٢ ص
(٧٣)
اذا مات الاجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستاجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع
١٢٣ ص
(٧٤)
يشترط في الجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستاجر عليه على كلام
١٢٤ ص
(٧٥)
الكلام في اعتبار عدالة الاجير
١٢٤ ص
(٧٦)
الكلام في استئجار الصبي على العبادات
١٢٥ ص
(٧٧)
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار
١٢٦ ص
(٧٨)
الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوى الاعذار
١٢٧ ص
(٧٩)
لا يجب على النائب اعادة الصلاة مع السهو ، بل يعمل باحكامه
١٢٧ ص
(٨٠)
الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟
١٢٧ ص
(٨١)
يجوز استئجار كل من الرجل والمراة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر
١٢٩ ص
(٨٢)
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل
١٣٠ ص
(٨٣)
الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة
١٣٠ ص
(٨٤)
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لا بد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك
١٣١ ص
(٨٥)
الكلام في استئجار الاجير غيره لاداء العمل
١٣٢ ص
(٨٦)
اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو تبرع عن الاجير
١٣٣ ص
(٨٧)
اذا تبين بطلان الاجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل
١٣٤ ص
(٨٨)
حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي
١٣٤ ص
(٨٩)
لا يجوز الاتيان بالعمل المستاجر عليه بعد مضي وقت الاجارة الا باذن المستاجر
١٣٥ ص
(٩٠)
يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا
١٣٥ ص
(٩١)
اطلاق الاجارة ينصرف الى الكيفية المتعارفة
١٣٥ ص
(٩٢)
نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل
١٣٥ ص
(٩٣)
اذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين ـ كالقصر والتمام ـ وجب الاحتياط بالجمع بينهما
١٣٦ ص
(٩٤)
اذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟
١٣٦ ص
(٩٥)
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين اقسام الميت
١٣٦ ص
(٩٦)
الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر
١٣٨ ص
(٩٧)
الكلام في تعيين الولي
١٤١ ص
(٩٨)
انما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالاصل دون ما وجب عليه باجارة ونحوها
١٤٤ ص
(٩٩)
الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد
١٤٥ ص
(١٠٠)
اذا مات الولد الاكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على اكبر اخوته
١٤٥ ص
(١٠١)
اذا كان الولي صغيرا حين موت أبيه وجب عليه القضاء بعد بلوغه
١٤٥ ص
(١٠٢)
الولي هو الاكبر سنا لا الاسبق بلوغا
١٤٥ ص
(١٠٣)
يجب القضاء على الاكبر ولو كان ممنوعا من الميراث
١٤٦ ص
(١٠٤)
حكم ما لو كان الاكبر خنثى
١٤٦ ص
(١٠٥)
حكم ما لو تردد الاكبر بين اثنين
١٤٧ ص
(١٠٦)
حكم ما لو تساوى الولدان في السن
١٤٧ ص
(١٠٧)
اذا أو صى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الاجير
١٤٩ ص
(١٠٨)
يجوز للولي أن يستاجر غيره للقضاء
١٥١ ص
(١٠٩)
اذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء عن الولي
١٥٢ ص
(١١٠)
حكم الولي من حيث لزوم الترتيب
١٥٢ ص
(١١١)
المناظ في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت
١٥٢ ص
(١١٢)
هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت او الولي؟
١٥٢ ص
(١١٣)
اذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء
١٥٣ ص
(١١٤)
المدار في الاكبر على التولد لا على انعقاد النطفة
١٥٤ ص
(١١٥)
لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية
١٥٤ ص
(١١٦)
الكلام في لزم قبول خبر الميت بان عليه فوائت
١٥٥ ص
(١١٧)
الكلام في لزوم قبول خبر الميت في اثناء وقتها
١٥٥ ص
(١١٨)
اذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت
١٥٦ ص
(١١٩)
لا يجب على الولي الفور في القضاء
١٥٦ ص
(١٢٠)
اذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل نيتقل الى الاكبر بعده؟
١٥٦ ص
(١٢١)
لو استاجر الولي غيرهخ وجب علي الاجير نية النيابةعن الميت لا عن الولي
١٥٦ ص
(١٢٢)
الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية
١٥٧ ص
(١٢٣)
تجب الجماعة في صلاة الجمة ، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
١٦٣ ص
(١٢٤)
الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القرءة او كان عاجزا عنه
١٦٣ ص
(١٢٥)
الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر ان يصلي جماعة ، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة
١٦٥ ص
(١٢٦)
الكلام في وجوب الجماعة اذا توقف رفع الوسواس عليها او مع ضيقالوقت
١٦٨ ص
(١٢٧)
الكلام في وجوب الجماعة بامر الوالدين مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما
١٦٩ ص
(١٢٨)
لاتشرع الجماعة في النافلة وان وجيت لعارض كالنذر
١٧٠ ص
(١٢٩)
الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
١٧١ ص
(١٣٠)
تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء ، وكذا فيما صار نفلا بالعارض
١٧٣ ص
(١٣١)
يجوز الاقتداء في احدى الفرائض اليومية بمن يصلي الاخرى كما يجوز الاختلاف في الاداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما
١٧٤ ص
(١٣٢)
الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والايات
١٧٦ ص
(١٣٣)
أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام الافي الجمعة والعيدين
١٧٨ ص
(١٣٤)
يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام
١٧٩ ص
(١٣٥)
يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو اجمالا
١٨٠ ص
(١٣٦)
لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى
١٨٢ ص
(١٣٧)
اذا شك في انه نوى الائمام بنى على العدم الامع ظهور اماراته على كلام
١٨٢ ص
(١٣٨)
حكم مالوائتم بشخص على أنه زيد فبان غيره مع الترض الى ان بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟
١٨٣ ص
(١٣٩)
حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائمام به أو شكا فيما نوياه
١٨٦ ص
(١٤٠)
لا يجوز نقل نية الائمام من شخص لآخر اختيارا ، الا اذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة
١٨٩ ص
(١٤١)
لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الاثناء
١٩١ ص
(١٤٢)
يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فرع ذلك
١٩١ ص
(١٤٣)
لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة او بعدها اجتزا بما قرأه الامام
١٩٥ ص
(١٤٤)
لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام
١٩٧ ص
(١٤٥)
اذا شك في أنه نوى الانفراد في الاثناء بنى على عدمه
١٩٧ ص
(١٤٦)
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
١٩٨ ص
(١٤٧)
حكم من ائتم بمن يصلي صلاة لا يجوز الائتمام فيها
١٩٩ ص
(١٤٨)
من أدرك الامام في الركوع حسبت ل الركعة مع الكلام في فروع ذلك
١٩٩ ص
(١٤٩)
حكم ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه
٢٠٤ ص
(١٥٠)
هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟
٢٠٥ ص
(١٥١)
لو نوى كبر فرفع الامام راسه قبل ان يركع
٢٠٦ ص
(١٥٢)
من أدرك الامام في التشهد الاخير أو في سجود الركعة الاخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام
٢٠٩ ص
(١٥٣)
من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
٢١٣ ص
(١٥٤)
الكلام في مقتضى الاصل لو شك في اعتبار شيء في الجماعة
٢١٦ ص
(١٥٥)
يشترط في الجماعة ـ مضافا الى ما مضى ـ امور ( الاول ) عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام
٢٢١ ص
(١٥٦)
لا بأس بالحائل بين النساء والرجال
٢٢٣ ص
(١٥٧)
( الثاني ) أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين
٢٢٤ ص
(١٥٨)
( الثالث ) أن لا يتباعد المأموم عن الامام كثيرا ، ولا بعض المأمومين عن بعض
٢٢٨ ص
(١٥٩)
( الرابع ) ان لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف ، مع الكلام في اعتبار تاخره عنه
٢٣٢ ص
(١٦٠)
لا باس بالحائل القصير الذي لايمنع من المشاهدة
٢٣٥ ص
(١٦١)
حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدتة في بعض الاحوال
٢٣٦ ص
(١٦٢)
حكم الحائل اذا كان من الزجاج
٢٣٧ ص
(١٦٣)
لابأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، وكذا النهر والطريق اذا لم يلزم البعد كثيرا
٢٣٧ ص
(١٦٤)
الكلام في حيلولة الشباك
٢٣٧ ص
(١٦٥)
لا يقدح حيلولة المامومين اذا كانوا متهيئين للصلاة
٢٣٨ ص
(١٦٦)
لا يقدح عدم مشاهدة الامام من جهة طول الصف
٢٣٨ ص
(١٦٧)
الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الامن خلفه
٢٣٨ ص
(١٦٨)
الكلام في حيلولة اسطوانات المسجد
٢٤٢ ص
(١٦٩)
لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين النفراد
٢٤٣ ص
(١٧٠)
لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة
٢٤٣ ص
(١٧١)
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان الاأن تتصل المارة
٢٤٣ ص
(١٧٢)
لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم ، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المامومين
٢٤٤ ص
(١٧٣)
اذا تقدم الماموم على الامام في الاثناء بطلت الجماعة
٢٤٨ ص
(١٧٤)
يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة
٢٤٨ ص
(١٧٥)
الكلام في قراءة الماموم خلف الامام في الركعتين الاوليين في الاخفاتية ، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها
٢٥٠ ص
(١٧٦)
الكلام في قراءة المأموم في الاخيرتين
٢٥٧ ص
(١٧٧)
حكم من سمع بعض قراءة الامام ، مع بعض فروع سماع قراءة الامام
٢٦١ ص
(١٧٨)
لاتجب على الماموم الطمانينة حال قراءة الامام ، ولا القيام الا من حيث المتابعة
٢٦٣ ص
(١٧٩)
لا يجوز تقدم الماموم على الامام في الافعال ، بل تجب المتابعة تكليفا وان لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة
٢٦٤ ص
(١٨٠)
من رفع راسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته ، على كلام ، مع بعض فروع ذلك
٢٦٩ ص
(١٨١)
لا تجب متابعة الامام في الاقوال الا في تكبيرة الاحرام ، مع بعض فروع ذلك
٢٧٦ ص
(١٨٢)
اذا ترك الامام بعض الامور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للماموم تركها اذا كان يرى وجوبها
٢٨١ ص
(١٨٣)
اذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للماموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لاجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد
٢٨٢ ص
(١٨٤)
لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
٢٨٢ ص
(١٨٥)
يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام
٢٨٩ ص
(١٨٦)
الكلام في حكم قطع النافلة أو الفرائضة للالتحاق بالجماعة اذا اقيمت مع بعض فروع ذلك
٢٩٣ ص
(١٨٧)
اذا تذكر الماموم أنه ترك جزءأ وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه
٢٩٧ ص
(١٨٨)
الكلام في اتيان الماموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة
٢٩٧ ص
(١٨٩)
الكلام في اقتداء احد المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، وفي فروع ذلك
٢٩٨ ص
(١٩٠)
اذا علم الماموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا لصحتها
٣٠٤ ص
(١٩١)
فروع ما لو علم الماموم بنجاسة ثوب الامام
٣٠٥ ص
(١٩٢)
حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان امامة الامام او بطلان صلاته
٣٠٦ ص
(١٩٣)
حكم مالو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة
٣١٢ ص
(١٩٤)
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين ، بخلاف ما لو تبين له في اثناء الصلاة على كلام
٣١٣ ص
(١٩٥)
حكم الائتمام بمن يرى نفسه مجتهدا وليس هو بمجتهد أو بمن هو مقلد لمن هو ليس أهلا للتقليد
٣١٤ ص
(١٩٦)
لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به الماموم لم يجز له الائتمام به
٣١٥ ص
(١٩٧)
يشترط في الامام البلوغ والعقل
٣١٦ ص
(١٩٨)
يشترط في الامام الايمان والعدالة
٣١٨ ص
(١٩٩)
يشترط في الامام طهارة المولد ، مع الكلام في حكم الشك فيها
٣١٩ ص
(٢٠٠)
لا تجوز امامة المراة الا للنساء على كلام
٣٢٠ ص
(٢٠١)
لا تجوز امامة القاعد للقائمين ، مع الكلام في عموم المنع عن امامة الناقص للكامل
٣٢٢ ص
(٢٠٢)
لا تجوز امامة من لا يجسن القراءة لمن يحسنها على كلام
٣٢٤ ص
(٢٠٣)
تجوز امامة القاعد والمضطجع لمثلهما ، كما تجوز امامة الجالس للمضطجع
٣٢٥ ص
(٢٠٤)
تجوز امامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس المبطون والمستحاضة لغيرهم
٣٢٥ ص
(٢٠٥)
يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن الماموم مع بعض فروع امامة من لا يحسن القراءة
٣٢٦ ص
(٢٠٦)
لا يجوز ائمام اخنثى بالمراة ، ولا إمامته لغير المراة
٣٢٨ ص
(٢٠٧)
الكلام في امامة غير البالغ لمثله
٣٢٩ ص
(٢٠٨)
الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
٣٢٩ ص
(٢٠٩)
الكلام في معنى العدالة ، وفي انقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ، وفي ان الاصرار على الصغائر ، من الكابئر وفي معنى الاصرار
٣٣٢ ص
(٢١٠)
الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة
٣٣٦ ص
(٢١١)
تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها
٣٣٨ ص
(٢١٢)
طرق ثبوت العدالة شرعا
٣٤١ ص
(٢١٣)
الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة
٣٤٢ ص
(٢١٤)
أو لوية صاحب المسجد والمنزل بالامامة فيهما ، مع الكلام في رجحان تقديم الافضل والهاشمي
٣٤٣ ص
(٢١٥)
الكلام في جهات الترجيح بين الائمة مع التشاح ، بل مطلقا
٣٤٥ ص
(٢١٦)
من يكره امامته
٣٤٩ ص
(٢١٧)
كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام
٣٥١ ص
(٢١٨)
يستحب ان يكون في الصف الاول أهل الفضل
٣٥٥ ص
(٢١٩)
يستحب للمامومين الوقوف في ميامن الصفوف الا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصوف
٣٥٦ ص
(٢٢٠)
يستحب اقامة الصفوف واعتدالها وسدالفرج
٣٥٦ ص
(٢٢١)
يستحب تقارب الصفوف
٣٥٧ ص
(٢٢٢)
يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المامومين
٣٥٧ ص
(٢٢٣)
فيما يستحب للماموم اذا اكمل القراءة قبل الامام
٣٥٨ ص
(٢٢٤)
يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم
٣٥٨ ص
(٢٢٥)
اذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
٣٦٠ ص
(٢٢٦)
يستحب للامام ان يسمع من خلفه القراءة الجهرية والاذكار ما لم يفرط في الجهر
٣٦٠ ص
(٢٢٧)
يستحب للامام أن يطيل ركوعه اذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه
٣٦١ ص
(٢٢٨)
يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة « الحمدلله رب العالمين »
٣٦١ ص
(٢٢٩)
يستحب ان يقومالمامومون عند فراغ « قد قامت الصلاة »
٣٦١ ص
(٢٣٠)
مكروهات الجماعة أمور ( الاول ) قيام الماموم في صف وحده
٣٦٢ ص
(٢٣١)
( الثالث ) ان يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له
٣٦٣ ص
(٢٣٢)
( الثاني ) التنفل بعد قول المؤذن « قد قامت الصلاة »
٣٦٣ ص
(٢٣٣)
( الرابع ) التكلم بعد قول المؤذن « قد قامت الصلاة » حتى في غير الجماعة
٣٦٤ ص
(٢٣٤)
( الخامس ) أن يسمع المأموم الامام ما يقوله
٣٦٥ ص
(٢٣٥)
( السادس ) ائتمام من يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس
٣٦٥ ص
(٢٣٦)
حكم الانتظار بالسلام للسابق اماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به
٣٦٦ ص
(٢٣٧)
اذا فرغ الامام من السجدتين وشك الماموم في انه سجد مرة أو مرتين
٣٦٧ ص
(٢٣٨)
اذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة او الرابعة
٣٦٧ ص
(٢٣٩)
اذا ارتكب العادل كبيرة لاتجوز الصلاة خلفه حتى يتوب
٣٦٧ ص
(٢٤٠)
لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في انه يصلي فريضة او نافلة
٣٦٧ ص
(٢٤١)
الكلام في انه هل بغتفر زيادة اكثر من ركوع واحد او سجود واحد في الركع أولا؟
٣٦٨ ص
(٢٤٢)
لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون الماموم يصلي صلاة احتياطية
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
اذا سلم الامام والماموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد
٣٧٠ ص
(٢٤٤)
يستحب للماموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم
٣٧٠ ص
(٢٤٥)
لا يجب على الماموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية
٣٧٠ ص
(٢٤٦)
اذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به
٣٧١ ص
(٢٤٧)
يجوز للماموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة
٣٧١ ص
(٢٤٨)
الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في اول الوقت مع الاطالة
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت او مع الاطالة
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء تكره في بطون الاودية
٣٧٢ ص
(٢٥١)
يستحب اختيار الامامة على الاقتداء
٣٧٣ ص
(٢٥٢)
لا باس بالالقتداء بالعبد
٣٧٣ ص
(٢٥٣)
يكره تمكين الصبيان من الصف الاول على كلام
٣٧٤ ص
(٢٥٤)
حكم اعادة صلاة الجماعة او الانفراد جماعة ، تجزىء الثانية لو انكشف بطلان الاولى
٣٧٤ ص
(٢٥٥)
الكلام في أن الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة او لا
٣٧٧ ص
(٢٥٦)
الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة
٣٧٨ ص
(٢٥٧)
الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم
٣٨١ ص
(٢٥٨)
لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين انواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لاجزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام
٣٨٧ ص
(٢٥٩)
الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة
٣٨٨ ص
(٢٦٠)
اذا صلى قبل الوقت او الى غير القبلة ساهيا بطلت الصاة على تفصيل
٣٨٨ ص
(٢٦١)
الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل
٣٨٩ ص
(٢٦٢)
الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا
٣٨٩ ص
(٢٦٣)
الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا
٣٩٠ ص
(٢٦٤)
لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا
٣٩٠ ص
(٢٦٥)
زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره ، وفي بعض فروع ذلك
٣٩١ ص
(٢٦٦)
اذا نسي الركوع حتى دخل في السجود
٣٩٦ ص
(٢٦٧)
اذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام
٤٠٠ ص
(٢٦٨)
اذا نسي النية او تكبيرة الاحرام بطلت صلاته
٤٠٣ ص
(٢٦٩)
الكلام فيمن نسي الركعة الاخيرة حتى سلم
٤٠٤ ص
(٢٧٠)
نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة بل يتدار كه مع بقاء المحل والا سجد للسهو مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين
٤٠٩ ص
(٢٧١)
الكلام فيما يفوت به محل تدازك الاجزاء المنسية وفي فروع ذلك
٤١٤ ص
(٢٧٢)
لو أخل بالجهر او الاخفات سهوا لم يجب اعادة القراءة
٤٢٢ ص
(٢٧٣)
من شك بعد خروج الوقت في انه هل صلى بنى على انه صلى وان كان في الوقت بنى على عدم الاتيان
٤٢٣ ص
(٢٧٤)
الكلام فيمن شك في الظهر وقد سلى العصر ، وفي انه هل تجري قاعدة التجاوز في ذلك؟
٤٢٤ ص
(٢٧٥)
الكلام فيمن شك في الظهر وقدبقي من الوقت مقدار صلاة العصر
٤٢٦ ص
(٢٧٦)
الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
٤٢٧ ص
(٢٧٧)
الظن بحكم الشك
٤٢٧ ص
(٢٧٨)
اذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه
٤٢٧ ص
(٢٧٩)
الكلام فيمن شك في الظهر وهو في اثناء العصر
٤٢٨ ص
(٢٨٠)
الكلام فيمن علم انه صلى احدى الظهرين أو احدى العشائين
٤٢٩ ص
(٢٨١)
من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء
٤٣٠ ص
(٢٨٢)
الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة
٤٣٠ ص
(٢٨٣)
من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها او في اثنائها وجب عليه احرازه لها
٤٣١ ص
(٢٨٤)
من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها ، ووجب احرازه لغيرها مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ
٤٣١ ص
(٢٨٥)
من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز
٤٣٣ ص
(٢٨٦)
الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز
٤٣٦ ص
(٢٨٧)
الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر
٤٤١ ص
(٢٨٨)
الكلام في الشك في صحة الجزء الماتي به
٤٤٢ ص
(٢٨٩)
اذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطا القاعدة
٤٤٤ ص
(٢٩٠)
حكم الشك في التسليم
٤٤٤ ص
(٢٩١)
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
٤٤٥ ص
(٢٩٢)
حكم من شك في انه شك في جزء او سهاعنه
٤٤٦ ص
(٢٩٣)
الشكوك المبطلة ثمانية ( الاول ) الشك في الصلاة الثنائية
٤٤٦ ص
(٢٩٤)
( الثاني ) الشك في الثلاثية
٤٤٨ ص
(٢٩٥)
( الثالث ) الشك بين الواحدة والازيد
٤٤٨ ص
(٢٩٦)
( الرابع ) الشك بين الثنبين والازيد قبل اكمال السجدتين
٤٤٩ ص
(٢٩٧)
( الخامس ) الشك بين الاثنتين والخمس او الازيد على كلام مع الكلام في حجية اصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة
٤٤٩ ص
(٢٩٨)
( السادس ) الشك بين الثلاث والست أو الازيد
٤٥٥ ص
(٢٩٩)
( السابع ) الشك بين الاربع والست او الازيد
٤٥٥ ص
(٣٠٠)
( الثامن ) الشك في الركعات مع عدم المتين
٤٥٥ ص
(٣٠١)
الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( أحدها ) الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين مع الكلام فيما يتحقق به اكمال السجدتين
٤٥٦ ص
(٣٠٢)
( الثاني ) الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان
٤٦٠ ص
(٣٠٣)
( الثالث ) الشك بين الركعتين والاربع بعد إكمال السجدتين
٤٦٢ ص
(٣٠٤)
( الرابع ) الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين
٤٦٣ ص
(٣٠٥)
( الخامس ) الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين
٤٦٥ ص
(٣٠٦)
( السادس ) الشك بين الاربع والخمس حال القيام
٤٦٥ ص
(٣٠٧)
( السابع ) الشك بين الثلاث والخمس حال القيام
٤٦٦ ص
(٣٠٨)
( الثامن) الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام
٤٦٦ ص
(٣٠٩)
( التاسع ) الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
٤٦٦ ص
(٣١٠)
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام
٤٧٠ ص
(٣١١)
الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك
٤٧٠ ص
(٣١٢)
الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام
٤٧٣ ص
(٣١٣)
الشكوك المعتبره فيها اكمال السجدتين لا بدمن احراز هما ولو بقاعدة التجاوز
٤٧٥ ص
(٣١٤)
اذا شك حال القيام من الركعة مع العلم بنسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة
٤٧٦ ص
(٣١٥)
اذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك الى شك آخر أو الى الظن عمل على الأخير
٤٧٧ ص
(٣١٦)
الكلام فيما اذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن
٤٧٧ ص
(٣١٧)
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
٤٨١ ص
(٣١٨)
الكلام فيما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه موجب للركعة او للركعتين
٤٨١ ص
(٣١٩)
الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته
٤٨٢ ص
(٣٢٠)
الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وانها ظن أو شك
٤٨٣ ص
(٣٢١)
الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه
٤٨٤ ص
(٣٢٢)
الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر
٤٨٤ ص
(٣٢٣)
الكلام فيما اذا شك بين الثلاث والاربع وبعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث والخمس
٤٨٧ ص
(٣٢٤)
الكلام فيما اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والاربع
٤٨٨ ص
(٣٢٥)
اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فظن عدم أحد الاطراف كان شكه ذا طرفين
٤٨٨ ص
(٣٢٦)
اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونه رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمالا كونه الشك الاول في الاولي بنى علم حكم الشك بين الاثنتين والثالث
٤٨٩ ص
(٣٢٧)
الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا
٤٨٩ ص
(٣٢٨)
لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف
٤٩١ ص
(٣٢٩)
الكلام فيما اذ طرا أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه واتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع
٤٩٣ ص
(٣٣٠)
الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال
٤٩٤ ص
(٣٣١)
الكلام في وجوب التروي فيما اذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن
٤٩٥ ص
(٣٣٢)
اذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحيح شكه؟
٤٩٥ ص
(٣٣٣)
الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط او قبل قضاء الاجزاء المنسية او قبل الاتيان بسجود السهو
٤٩٧ ص
(٣٣٤)
يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة ، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام
٤٩٨ ص
(٣٣٥)
يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب
٤٩٩ ص
(٣٣٦)
ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت
٥٠٠ ص
(٣٣٧)
الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط
٥٠١ ص
(٣٣٨)
الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة ، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة اليها ، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الاصلية وغير ذلك ، مع بعض فروع ذلك
٥٠١ ص
(٣٣٩)
اذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصيحية زيادة ركعة وجب استئنافها
٥٠٨ ص
(٣٤٠)
اذا تبين نقص الصلاة كانت صلاة الاحتياط جابرة لها ولا حاجة للاعادة
٥٠٨ ص
(٣٤١)
الكلام فيما اذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك او أقل
٥٠٨ ص
(٣٤٢)
اذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله
٥١٠ ص
(٣٤٣)
الكلام فيما اذا تبين نقص الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك
٥١٠ ص
(٣٤٤)
الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط
٥١٣ ص
(٣٤٥)
الكلام فيما اذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه
٥١٥ ص
(٣٤٦)
الكلام في حكم الشك في فعل من افعال صلاة الاحتياط
٥١٥ ص
(٣٤٧)
اذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه
٥١٥ ص
(٣٤٨)
الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط
٥١٦ ص
(٣٤٩)
الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط
٥١٩ ص
(٣٥٠)
لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت
٥١٩ ص
(٣٥١)
الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا
٥١٩ ص
(٣٥٢)
الكلام في قضاء الاجزاء المنسية في صلاة الاحتياط
٥٢١ ص
(٣٥٣)
يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الاخيرة على كلام
٥٢١ ص
(٣٥٤)
يجب قضاء التشهد المنسي وأبعاضه
٥٢٢ ص
(٣٥٥)
الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة او التشهد
٥٢٢ ص
(٣٥٦)
يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط
٥٢٤ ص
(٣٥٧)
يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية
٥٢٤ ص
(٣٥٨)
الكلام فى حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود او التشهد ، وفي لزوم المبادرة اليهما بعده
٥٢٥ ص
(٣٥٩)
لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه
٥٢٧ ص
(٣٦٠)
الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه
٥٢٨ ص
(٣٦١)
لو تعدد نسيان السجود او التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب
٥٢٨ ص
(٣٦٢)
اذا شك في نسيان السجود او التشهد بنى على العدم ، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل
٥٣٠ ص
(٣٦٣)
الكلام في كيفية الترتيبت بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو
٥٣١ ص
(٣٦٤)
الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة
٥٣٣ ص
(٣٦٥)
لا يجب السلام في قضاء التشهد الاخير
٥٣٣ ص
(٣٦٦)
لا فرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الاوليين والاخيرتين
٥٣٤ ص
(٣٦٧)
لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء
٥٣٤ ص
(٣٦٨)
لو كان عليه قضاء احدهما وشك في اتيانه به وجب عليه اتيانه به اذا كان شكه في وقت الصلاة
٥٣٥ ص
(٣٦٩)
لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد
٥٣٥ ص
(٣٧٠)
لو شك في ان الفائت سجدة او غيرها من الاجزاء التي لا يجب قضاوها لم يجب القضاء
٥٣٥ ص
(٣٧١)
لو نسي القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لاجل القضاء
٥٣٦ ص
(٣٧٢)
الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر
٥٣٦ ص
(٣٧٣)
يجب سجود السهو لامور ( الاول ) الكلام سهوا على تفصيل وكلام
٥٣٧ ص
(٣٧٤)
( الثاني ) السلام فى غير موقعه ساهيا على كلام
٥٤٠ ص
(٣٧٥)
( الثالث ) نسيان السجدة الواحدة على كلام
٥٤١ ص
(٣٧٦)
( الرابع ) نسيان التشهد
٥٤٢ ص
(٣٧٧)
( الخامس ) الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين
٥٤٢ ص
(٣٧٨)
( السادس ) القيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام ، مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة
٥٤٢ ص
(٣٧٩)
يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في ان المدار على تعدد السهو او تعدد الفعل ولو في سهو واحد
٥٤٨ ص
(٣٨٠)
لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، ولا الترتيب
٥٥٠ ص
(٣٨١)
الكلام فيما لو سجد لسبب فبان ان الموجب غيره
٥٥١ ص
(٣٨٢)
الكلام في ان وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في ان تركهما لا يوجب بطلان الصلاة
٥٥١ ص
(٣٨٣)
كيفية سجود السهو
٥٥٣ ص
(٣٨٤)
الكلام في شرائط سجود السهو
٥٥٨ ص
(٣٨٥)
فروع الشك في سجود السهو
٥٥٩ ص
(٣٨٦)
وهي في مواضع ( الاول ) الشك بعد تجاوز المحل
٥٦٢ ص
(٣٨٧)
( الثاني ) الشك بعد خروج الوقت
٥٦٣ ص
(٣٨٨)
( الثالث ) الشك بعد السلام الواجب على تفصيل
٥٦٣ ص
(٣٨٩)
( الرابع ) شك كثير الشك وان لم يصل الى حد الوسواس
٥٦٤ ص
(٣٩٠)
لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به
٥٦٧ ص
(٣٩١)
الكلام في تحديد كثرة الشك
٥٦٧ ص
(٣٩٢)
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
٥٦٩ ص
(٣٩٣)
اذا لم يلتفت الى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه عمل على ماظهر
٥٦٩ ص
(٣٩٤)
عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة
٥٦٩ ص
(٣٩٥)
الكلام فيما اذا شك في ان كثرة الشك مختصة بموضع خاص او في جميع المواضع
٥٧٠ ص
(٣٩٦)
لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه
٥٧١ ص
(٣٩٧)
( الخامس ) من الشكوك التي لا اعتبار بها الشك البدوي الزائل بعد التروي
٥٧٢ ص
(٣٩٨)
( السادس ) شك كل من الامام والماموم مع حفظ الاخر في الركعات لا في الافعال ، والظان منهما يرجع الى المتيقن
٥٧٢ ص
(٣٩٩)
اذا اختلف المامومون في الاعتقاد لم يرجع اليهم الامام
٥٧٦ ص
(٤٠٠)
الكلام فيمام اذا كان بعض المامومين شاكا والاخر متيقنا بوجه خاص
٥٧٧ ص
(٤٠١)
الكلام فيما اذا كان كل من الامام والمامومين شاكا وكان شكهم متحدا او مختلفا
٥٧٧ ص
(٤٠٢)
( السابع ) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الاقل والاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا
٥٧٩ ص
(٤٠٣)
الشك في افعال النافلة بحكم الشك في افعال الفريضة
٥٨١ ص
(٤٠٤)
نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام
٥٨٣ ص
(٤٠٥)
الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه
٥٨٦ ص
(٤٠٦)
الكلام في وجوب سجود السهو في النافلة
٥٨٦ ص
(٤٠٧)
اذا بنى على الاقل في ركعات النافلة ثم تبين الاكثر بطلت
٥٨٦ ص
(٤٠٨)
اذا شك في فعل النافلة بنى على العدم الا ان يخرج وقتها
٥٨٧ ص
(٤٠٩)
الكلام في الحاق الظن بالشك في النافلة
٥٨٧ ص
(٤١٠)
الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الاثناء
٥٨٧ ص
(٤١١)
أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة
٥٨٩ ص
(٤١٢)
الكلام في حجية الظن في الركعات اذا كان موجبا للبطلان
٥٨٩ ص
(٤١٣)
الكلام في حجية الظن في افعال الصلاة
٥٩٠ ص
(٤١٤)
اذا شك بين الثلاث والاربع قبل السجود جاز تاخير التروي الى مابعده
٥٩٣ ص
(٤١٥)
يجب تعلم ما تعم به البلوى من احكام الشك والسهو
٥٩٣ ص
(٤١٦)
( الاول ) فيمن شك في ان ما بيده ظهر او عصر
٥٩٦ ص
(٤١٧)
( الثانية ) فيمن شك في ان مابيده ظهر أو عصر
٥٩٦ ص
(٤١٨)
( الثالثة ) فيمن علم بعد الصلاة او في اثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
٥٩٧ ص
(٤١٩)
( الرابعة ) فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في ان شكه كان قبل السجدتين او بعدهما
٥٩٩ ص
(٤٢٠)
( الخامسة ) فيمن شك في ان الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة
٦٠٠ ص
(٤٢١)
( السادسة ) فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب
٦٠٠ ص
(٤٢٢)
( السابعة ) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة
٦٠٢ ص
(٤٢٣)
( الثامنة ) فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أور كعتين من إحداهما
٦٠٤ ص
(٤٢٤)
( التاسعة ) فيمن كان عليه صلاة الاختياط وشك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أومن صلاة الاحتياط
٦٠٦ ص
(٤٢٥)
( العاشرة ) فيمن شك في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء
٦٠٦ ص
(٤٢٦)
( الحادية عشرة ) فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة
٦٠٨ ص
(٤٢٧)
( الثانية عشرة ) فيمن شك في انه بعد الركوع من الثالثة او قبله من الرابعة ، او شك في انه قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة
٦١٠ ص
(٤٢٨)
( الثالثة عشرة ) فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم انه اتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل ضلاته ، او في الركعتين فتصح
٦١٢ ص
(٤٢٩)
( الرابعة عشرة ) فيمن علم انه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة او ركعتين ، على تفصيل في صور ذلك
٦١٣ ص
(٤٣٠)
( الخامسة عشرة ) فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة او ترك ركوع هذه الركعة
٦٢١ ص
(٤٣١)
( السادسة عشرة ) فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القراءة من الركعة الثانية او علم لعد القيام الى الثالثة أو قبله انه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية
٦٢٦ ص
(٤٣٢)
( السابعة عشرة ) فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا
٦٣١ ص
(٤٣٣)
( الثامنة عشرة ) فيمن علم إجمالا بعد القيام أوقبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر
٦٣٢ ص
(٤٣٤)
( التاسعة عشرة ) فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة الني بيده أو السجدة من الركعة السابقة
٦٣٣ ص
(٤٣٥)
( العشرون ) فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده او الركعة السابقة
٦٣٥ ص
(٤٣٦)
( الحادية والعشرون ) فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا
٦٣٦ ص
(٤٣٧)
( الثانية والعشرون ) في بعض فروع العلم بالنقص او الزيادة في لنافلة
٦٣٨ ص
(٤٣٨)
( الثالثة والعشرون ) فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللحقه أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة ايضا
٦٣٨ ص
(٤٣٩)
( الرابعة والعشرون ) فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما
٦٤٠ ص
(٤٤٠)
( الخامسة والعشرون ) فيمن صلي المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احدهما
٦٤٠ ص
(٤٤١)
( السادسة والعشرون ) فيمن علم اجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى سبع ركعات ولا يعلم انه أتم الظهر اربعا وهو في ثانية العصر ، أوصلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر
٦٤٠ ص
(٤٤٢)
( السابعة والعشرون ) فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قدنقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ركعة
٦٤٣ ص
(٤٤٣)
( الثامنة والعشرون ) فيمن علم قبل أن يسلم من العصر انه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات
٦٤٣ ص
(٤٤٤)
( التاسعة والعشرون ) في عكس الغرض السابق
٦٤٤ ص
(٤٤٥)
( الثلاثون ) فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات ، ولا يدري في أيهما زاد
٦٤٧ ص
(٤٤٦)
( الحادية والثلاثون ) في نظير الفرض السابق في العشائين
٦٤٨ ص
(٤٤٧)
(الثانية والثلاثون ) لو أتى بالمغرب ثم نسي فاعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في احدى الصلاتين
٦٤٩ ص
(٤٤٨)
( الثالثة والثلاثون ) فيمن شك في فعل قبل تجازو محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق
٦٤٩ ص
(٤٤٩)
( الرابعة والثلاثون ) فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا
٦٥٠ ص
(٤٥٠)
( الخامسة والثلاثون ) اذا عتقد في اثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شيء
٦٥١ ص
(٤٥١)
( السادسة والثلاثون ) فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك فى ان الناقص ركعة اوركعتان
٦٥١ ص
(٤٥٢)
( السابعة والثلانون ) فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في انه أتى بها
٦٥٢ ص
(٤٥٣)
( الثامنة والثلاثون ) فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري انها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط
٦٥٣ ص
(٤٥٤)
( التاسعة والثلاثون ) فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزء ايجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي
٦٥٤ ص
(٤٥٥)
( الاربعون ) فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا
٦٥٥ ص
(٤٥٦)
( الحادية والاربعون ) فيمن شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا
٦٥٦ ص
(٤٥٧)
( الثانية والاربعون ) فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين
٦٥٦ ص
(٤٥٨)
( الثالثة والاربعون ) فيمن شك بين الثلاث والاربع ، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا او مايوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو أو كان ذلك على فرض الاربعاء
٦٥٧ ص
(٤٥٩)
( الرابعة والاربعون ) فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟
٦٥٩ ص
(٤٦٠)
( الخامسة والاربعون ) فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الاخرى
٦٦٠ ص
(٤٦١)
( السادسة والاربعون ) فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بانها كانت أربعا ثم عاد شكه
٦٦١ ص
(٤٦٢)
( السابعة والاربعون ) فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة
٦٦٢ ص
(٤٦٣)
( الثامنة والاربعون ) لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر
٦٦٢ ص
(٤٦٤)
( التاسعة والاربعون ) فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرا السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرا السورة
٦٦٣ ص
(٤٦٥)
( الخمسون ) فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة او زاد ركوعا
٦٦٣ ص
(٤٦٦)
( الحادية والخمسون ) فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية
٦٦٥ ص
(٤٦٧)
( الثانية والخمسون ) فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة او تشهدا
٦٦٦ ص
(٤٦٨)
( الثالثة والخمسون ) فيمن شك قبل ان ينتصف الليل في انه صلى العشائين وقد علم انه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات ، او الا صلاتين ، ونحو ذلك
٦٦٦ ص
(٤٦٩)
( الرابعة والخمسون ) فيمن صلى الظهرين وعلم اجمالا انه شك في احداهما بين الثلاث والاربع
٦٦٧ ص
(٤٧٠)
( الخامسة والخمسون ) فيمن علم اجمالا انه اما زاد جزءا أو نقصه
٦٦٧ ص
(٤٧١)
( السادسة والخمسون ) فيمن شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟
٦٦٨ ص
(٤٧٢)
( السابعة والخمسون ) فيمن علم اجمالا في انه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
٦٦٩ ص
(٤٧٣)
( الثامنة والخمسون ) فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، فهل يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد؟
٦٧١ ص
(٤٧٤)
( التاسعة والخمسون ) فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله ، كما لو شك في السجود من الركعة الاولى وقد دخل في التشهد
٦٧١ ص
(٤٧٥)
( الستون ) لو بقي من الوقت اربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط اوقضاء السجود او التشهد او سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟
٦٧٢ ص
(٤٧٦)
( الحادية والستون ) لو قرا في الصلاة شيئا بتخيل انه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟
٦٧٣ ص
(٤٧٧)
( الثانية والستون ) هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب ، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع
٦٧٣ ص
(٤٧٨)
( الثالثة والستون ) اذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها
٦٧٤ ص
(٤٧٩)
( الرابعة والستون ) فيمن شك في انه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثا
٦٧٥ ص
(٤٨٠)
( الخامسة والستون ) في ان ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة اذا لم يكن ركنا
٦٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٤ - من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز

وهو قائم ، أو شك في السجدتين ـ أو السجدة الواحدة ـ ولم يدخل في القيام أو التشهد. وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت [١]

_________________

ونحوهما خبرا زيد الشحام [١] وأبي بصير [٢] جمعا بينها وبين النصوص الاتية. وأما مصحح الفضيل : « أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (ع) : بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان » [٣]فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع ، ويكون الشك وسواساً محضاً.

[١] إجماعا ـ في الجملة ـ كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف ، كما عن مجمع البرهان. ويدل عليه صحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في الركوع وقد سجد. قال (ع) : يمضي على صلاته ، ثمَّ قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » [٤] وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث قال (ع) : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.