مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٤ - من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز
وهو قائم ، أو شك في السجدتين ـ أو السجدة الواحدة ـ ولم يدخل في القيام أو التشهد. وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت [١]
_________________
ونحوهما خبرا زيد الشحام [١] وأبي بصير [٢] جمعا بينها وبين النصوص الاتية. وأما مصحح الفضيل : « أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (ع) : بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان » [٣]فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع ، ويكون الشك وسواساً محضاً.
[١] إجماعا ـ في الجملة ـ كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف ، كما عن مجمع البرهان. ويدل عليه صحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في الركوع وقد سجد. قال (ع) : يمضي على صلاته ، ثمَّ قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [٤] وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث قال (ع) : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.