مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٤ - ( الرابع ) الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين
والأحوط تأخير الركعتين من جلوس [١].
_________________
يوشك أن يذهب عنه » [١] ، وروايته عن سهل بن اليسع في ذلك ، أنه قال (ع) : « يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم » [٢]قال : « وقد روي : انه يصلي ركعة من قيام ، وركعتين من جلوس [٣]وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب ». فان ظاهره التخيير بين المرسل وصحيح ابن الحجاج. والتخيير بين رواية ابن أبي حمزة ورواية سهل ، إذ كون المرسل في مورد رواية سهل بعيد جدا. ولا يمكن فرض التخيير بين الأوليين إلا على نسخة : « ركعتين » بدل « ركعة ».
ومن ذلك يظهر الاشكال على ما في الوسائل ، حيث جعل مورد رواية سهل هو مورد صحيح ابن الحجاج ، ثمَّ حكى المرسل المذكور. وأما ما ذكره في الفقيه : من التخيير فهو فرع الحجية ، ولم تثبت حجية المرسل المذكور [٤] ، ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور ـ بل للإجماع المدعى ـ كما تقدم. وأضعف منه ما عن الغرية والمراسم والموجز : من تعين ركعة من قيام بدل الركعتين من جلوس. وكأنه اعتماد منهم على موثقات عمار [٥] وطرح لنصوص المقام. وعن المختلف والتذكرة والروضة : التخيير بينهما ، جمعا. لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا.
[١] بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٤] المراد به مرسل الصدوق (ره).
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ، ٣ ، ٤.