مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣ - أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات
( مسألة ٤ ) : يستحب أن يكبر عند كل هوي [١] للركوع وكل رفع منه.
( مسألة ٥ ) : يستحب أن يقول [٢] : « سمع الله لمن حمده » ، بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
( مسألة ٦ ) : هذه الصلاة ـ حيث أنها ركعتان ـ حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك [٣] في أنه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمسة ركوعات في كل ركعة. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها
_________________
[١] ففي صحيح زرارة ومحمد : « تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده » [١].
[٢] كما تقدم في صحيح زرارة ومحمد ، وفي صحيح الحلبي : « ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها » [٢]. ونحوه ما في صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع) [٣].
[٣] لما دل على بطلان الركعتين بالشك ، كموثق سماعة : « والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان » [٤]. ونحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الخلل.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١٣ وملحقة.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٨.