مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢١ - لا تجوز امامة المراة الا للنساء على كلام
_________________
واحد ، ولا تقدمهن امرأة. قيل : ففي صلاة مكتوبة يؤم بعضهن بعضا؟ قال (ع) : نعم » [١]. المعتضد بإطلاق موثق سماعة : « عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به » [٢]. ونحوه مرسل ابن بكير [٣] ، بل وظاهر صحيح ابن جعفر (ع) : « عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال (ع) : قدر ما تسمع » [٤]ـ المفروغية عن صحة إمامتها. ونحوه خبره الآخر [٥] ، وخبر ابن يقطين [٦] وقريب منها خبر جابر [٧]. نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة.
وعن السيد وابن الجنيد والجعفي : المنع. وعن المختلف والمدارك موافقتهم ، لصحيح هشام : « سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع) : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطهن » [٨] ، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد ، والحلبي [٩] ولصحيح زرارة : « المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن ـ معهن في الصف ـ فتكبر ويكبرن » [١٠]ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات ، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٧.
[٧] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤.
[٨] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٩] الوسائل الباب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩ ، ١٢.
[١٠] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.