مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٦ - الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة
وعن منافيات المروة [١] الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين.
_________________
لا عليه نفسه. أو أنه مجاز. نعم في رواية جابر : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى ، ولا يحدث نفسه بالتوبة ، فذلك الإصرار » [١]وقريب منها حسنة ابن أبي عمير المروية في باب صحة التوبة من الكبائر في جهاد الوسائل [٢]. لكن الأولى : واردة في تفسير الإصرار في قوله تعالى : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) [٣] فلا يمكن رفع اليد بها عن ظاهر الإصرار المعدود في الكبائر. والثانية ـ مع أن موردها الكبائر ـ : ظاهرة في أن الإصرار عبارة عن ترك الاستغفار للأمن من العقاب وعدم المبالاة به ، فتكون نظير ما عن تحف العقول : من أن الإصرار على الذنب أمن من مكر الله سبحانه ، فلا يبعد أن يكون تسميته إصرارا مجازا. كيف ، والاستغفار من الصغائر قد لا يكون واجبا ـ لتكفيرها بترك الكبائر ـ فكيف يكون تركه أمنا من مكر الله تعالى؟ فاذاً لا يمكن حكومة الروايتين على ظهور الإصرار على الصغائر ، المعدود من الكبائر في خصوص المداومة والإقامة عليها ، كما عرفت أنه مقتضى العرف واللغة. والله سبحانه أعلم.
[١] كما هو المشهور ـ كما عن المصابيح ـ بل عن نجيب الدين : نسبته الى العلماء. وعن الماحوزية : الإجماع عليه. وربما يستدل عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ بمنافاتها ( للستر ) المذكور في الصحيح ، بل ول ( كف البطن والفرج ( ، واليد ، واللسان ) لأن منافيات المروة غالباً من شهوات الجوارح وفيه : المنع من الإجماع ، كما يظهر من كلام أكثر من تقدم على العلامة
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب جهاد النفس حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب جهاد النفس حديث : ٩.
[٣] آل عمران : ١٣٥.