مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - يستحب ان يقومالمامومون عند فراغ « قد قامت الصلاة »
ما لم يبلغ العلو المفرط [١].
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه ـ إذا أحس بدخول شخص ـ ضعف ما كان يركع [٢] ، انتظاراً للداخلين ، ثمَّ يرفع رأسه وإن أحس بداخل.
الثالث عشر : أن يقول المأموم ـ عند فراغ الامام من الفاتحة ـ : ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) [٣].
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » [٤].
_________________
شيئاً ، يعني : الشهادتين ، ويسمعهم أيضا : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » [١]. ويستفاد منه تأكد الاستحباب في التشهد والتسليم.
[١] للانصراف.
[٢] ففي مرسل مروك بن عبيد : « إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم ـ وأنا راكع ـ قال (ع) : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطعوا .. وإلا فانتصب قائما » [٢]. ونحوه خبر جابر [٣].
[٣] لصحيح جميل : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها. فقل أنت : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، ولا تقل : آمين » [٤].
[٤] ففي صحيح أبي ولاد حفص بن سالم : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس على أرجلهم ، أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟
[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.