مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١ - يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ، كما في اليومية.
( مسألة ١٨ ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الايات بالعلم وشهادة العدلين [١]. واخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير [٢] ، لكن لا يترك معه الاحتياط. وكذا في وقتها ، ومقدار مكثها.
( مسألة ١٩ ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية [٣] ، فلا يجب على غيره. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك
_________________
[١] بناء على ما تقدم في المياه [١] : من تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع.
[٢] ينشأ : من أن الرجوع الى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية لا الحسية. كالمقام. وكونه كذلك من باب الاتفاق ـ لبعض العوارض ـ غير كاف في جواز الرجوع إليهم.
[٣] لقصور النصوص عن شمول غيره. لا سيما بملاحظة ما في مرسل المقنعة [٢] ، ورواية عمارة [٣] : من اعتبار الرؤية. فإن الظاهر وان كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف ، الا أنه ظاهر في اعتبار كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية ، فلا تجب للكسوف تحت الأرض ، بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول الطلوع الى الغروب ، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من نصف الأرض ، بناء على أن المستضيء بالشمس أكثر من نصفها. كما أنه
[١] راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة : ٦ من فصل ماء البئر.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.