مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٦ - ( الحادية والعشرون ) فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا
وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل وجوب العود [١] ـ لتدارك السجدة من هذه الركعة ـ والإتمام وقضاء السجدة ، مع سجود السهو [٢]. والأحوط ـ على التقديرين ـ إعادة الصلاة أيضا.
( الحادية والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا ـ كالقنوت مثلا ـ أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء ـ كالسجدة والتشهد ـ أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه [٣]. وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشك البدوي.
_________________
[١] هذا هو المتعين ، لما عرفت فيما سبق.
[٢] مكررا عن نقص السجدة ، وعن زيادة التشهد ، أو زيادة القيام.
[٣] لجريان قاعدة التجاوز في الجزء ، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها ، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي ، فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي. نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت ، لأنه مما يقضى بعد الركوع ـ كما في بعض النصوص ـ [١] أو بعد الانصراف ـ كما في بعض آخر ـ [٢] إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي ، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا
[١] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت.
[٢] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت.