مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٣ - كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام
سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه. ولو كن أزيد وقفن خلفه [١]
_________________
وصحيح الفضيل : « أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال (ع) : نعم تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك » [١] ، وصحيح هشام : « الرجل إذا أم المرأة ، كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه » [٢]ونحوه غيرها. والوجه في حملها على الاستحباب ـ مع ظهور كل منها في الوجوب ـ هو : إما ما دل على جواز محاذاة المرأة للرجل في الصلاة [٣] لعدم الفصل بينه وبين المقام ، كما يظهر مما حكي عن التذكرة والذكرى والبيان وإرشاد الجعفرية والروض بل عن الغنية والتحرير : الإجماع على عدم الفرق بين المأمومة وغيرها. وأما اختلاف نصوص المقام ، فيجعل قرينة على الاستحباب ، وأن الأفضل أن يكون مسجدها خلف موقفه ، كما هو ظاهر ما اشتمل على : الخلف ، والوراء [٤] وأنها صف [٥]. ودونه : أن يكون مسجدها محاذياً لقدمه [٦]. ودونه أن يكون محاذياً لركبتيه [٧].
[١] ففي رواية غياث : « المرأة صف ، والمرأتان صف ، والثلاث صف » [٨].
[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٦.
[٤] كما في مرسل ابن بكير ، وخبر أبي العباس ـ المتقدمين في صدر التعليقة ـ وغيرهما من الأخبار التي رواها في الوسائل باب : ١٩ من أبواب صلاة الجماعة.
[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤ ، ١٢.
[٦] كما خبر الفضل المتقدم في صدر التعليقة.
[٧] كما في خبر هشام المتقدم في صدر التعليقة.
[٨] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.