مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٨ - لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك
لترك السورة ـ ركوعه قبل شروع [١] المأموم فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ، ما لم يخف [٢] فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
( مسألة ٢١ ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد [٣] ذلك ، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان.
_________________
[١] فإنه الظاهر من صحيح معاوية المتقدم [١].
[٢] هذا على إطلاقه غير ظاهر ، إذ قد يؤدي ذلك الى التأخر الفاحش الذي قد تقدم : أنه ينافي المتابعة الواجبة ، فاللازم تقييده بذلك ، لا بما في المتن ، إذ قد يكون بقاء المأموم قائما إلى زمان رفع الإمام رأسه من ركوعه لا ينافي المتابعة ، فلا يمنع من كون الأحوط قراءة السورة حينئذ. و. كيف كان ، فالوجه في كون الأحوط هو القراءة ـ مع ظهور النص في جواز تركها بمجرد ركوع الامام ـ احتمال أن يكون المراد من عدم الإمهال في النص فوات المتابعة على تقدير القراءة ، فيختص الترخيص في ترك السورة بصورة فوات المتابعة من قراءتها.
[٣] لما تقدم : من عدم اقتضاء ترك المتابعة للبطلان. وكذا التخلف في ركن بل ركنين. ومنه يظهر الوجه في بقية المسألة.
[١] راجع المسألة : ١٨ من هذا الفصل.