مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٩ - لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا
على الأقوى [١] كما يجوز الإتيان بها ـ بعد دخول الوقت ـ قبل إتيان الفريضة ، كما مر سابقا [٢].
( مسألة ٣٢ ) : لا يجوز الاستنابة [٣] في قضاء الفوائت ما دام حيا وان كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
_________________
[١] قيل : لعله ظاهر الأكثر. ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال (ع) : يصلي ركعتين ثمَّ يصلي؟ الغداة » [١]. وما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا [٢]. ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في أخبار المواسعة [٣] ، وأخبار رقود النبي (ص) [٤] المتضمنة أنه تنفل قبل القضاء. ولا سيما صحيح زرارة [٥] المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة ، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما نحن فيه. وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم [٦] في نصوص المضايقة وغيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.
[٢] ومر وجهه [٧] من موثق سماعة [٨] وغيره.
[٣] لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.
[١] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
[٣] تقدمت في المسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل
[٤] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
[٦] راجع أواخر المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.
[٧] راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة : ١٦ من فصل أوقات الرواتب.
[٨] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.