مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٠ - من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
وان كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح. وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي ـ في الفرض الأول ـ بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمَّ اربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء. وان كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر [١] ، واربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
( مسألة ٢٣ ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس [٢] ـ على الترتيب ـ وان كان في
_________________
الأولى. ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره بعد ذلك.
[١] كان اللازم ملاحظة العشاء معهما ، إذ يمكن أن تكون الفائتتان العشاء والصبح ، وعلى ما في المتن لا تصح منه إلا العشاء ، كما أنك عرفت ـ فيما سبق ـ أنه لا حاجة الى ملاحظة العشاء في الرباعية الأولى ، لإغناء ملاحظتها في الرباعية الثانية.
[٢] لأنه ـ كما يحتمل أن تكون مختلفة في العدد ، بأن تكون ثنائية وثلاثية ورباعية ـ يحتمل أن تكون متفقة فيه ، بأن تكون كلها رباعية ، فلا بد من تثليث الرباعية ـ مضافاً الى الثنائية والثلاثية ـ ليحرز الإتيان بثلاث متفقات وثلاث مختلفات.