مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥٧ - كيفية سجود السهو
ويسلم [١]. ويكفي في تسليمه : السلام عليكم [٢]. وأما التشهد فمخير بين [٣] التشهد المتعارف والتشهد الخفيف ، وهو قوله :
_________________
الحلبي : « واسجد سجدتين ، بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهداً خفيفا » [١] ونحوه ما في صحيح ابن يقطين ، [٢] ورواية سهل بن اليسع [٣] وفي رواية أبي بصير : « يتشهد فيهما » [٤] ونحوه ما في رواية الحسن الصيقل [٥] لكن يعارضها موثق عمار المتقدم [٦] والجمع العرفي بينها يقتضي حملها على الاستحباب ، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه. وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل ، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح ، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي ، كما تقدم.
[١] كما هو المشهور ، وعن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » [٧]ونحوه موثق أبي بصير [٨] وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.
[٢] للكفاية في الصلاة ، كما تقدم.
[٣] قد عرفت : أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.
[٦] راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.
[٧] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٨] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.