مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٠ - من يكره امامته
والمحدود بحد شرعي بعد توبته [١] ، ومن يكره المأمومون [٢] إمامته ، والمتيمم للمتطهر [٣] ،
_________________
طلحة : « لا يؤم الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف » [١]المحمولين على الكراهة ، لقصور الأول دلالة. والثاني سندا عن إثبات الحرمة. نعم ظاهر خبر عمرو بن خالد ـ : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها. ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » [٢]ـ اختصاص المنع بالعامد في ترك الختان. ولعله لأنه فاسق ، لا لأجل الغلفة. إلا أن يكون قصور سنده مانعا عن صلاحية تقييد غيره الكافي في إثبات الكراهة ، بناء على التسامح في أدلة السنن.
[١] تقدم الكلام فيه.
[٢] على المشهور ـ كما قيل ـ لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاة في النبوي المروي ـ مرسلا ـ في الفقيه [٣] وفي خبر عبد الملك بن عمر [٤] وفي خبر ابن أبي يعفور [٥] وحمله على المخالف غير ظاهر ، كحمله على الكراهة لغير الدين والتقوى. وإن كان الثاني لا يخلو من وجه.
[٣] لخبر السكوني : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين » [٦]ونحوه خبر ابن صهيب [٧] المحمولين على الكراهة ، جمعا بينهما وبين صحيح جميل
[١] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٦] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٧] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.