مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٤ - من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
أو بعده ، أو بين السجدتين [١] أو بعدهما [٢] ، أو حال القيام للثانية [٣] إلى الصف [٤] ، سواء كان لطلب [٥] المكان الأفضل ، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده ، أو لغير ذلك. وسواء كان المشي [٦] الى الامام ، أو الخلف أو أحد الجانبين. بشرط أن لا يستلزم [٧] الانحراف عن
_________________
حاصل ، بل المحتمل قدح عدمه. نعم في إمكان فرض المشي في حال السجود نوع خفاء وإشكال. فتأمل.
[١] الظاهر زيادة ( أو ).
[٢] لصحيح إسحاق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أدخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه ـ وأنا وحدي ـ وأسجد ، فاذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ قال (ع) : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » [١].
[٣] بلا خلاف. وعن ظاهر المنتهى : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع ، فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف » [٢]
[٤] متعلق بقوله : « مشى ».
[٥] هذا التعميم مقتضى الأصل. بل قد يقتضيه إطلاق النص.
[٦] هذا مقتضى الإطلاق.
[٧] إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن في المشي وانبعد ، وكونه لا مع القوم ، فأدلة سائر موانع الصلاة والجماعة محكمة.
[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.