مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٨ - أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام الافي الجمعة والعيدين
بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وان اتفقا في النظم.
( مسألة ٨ ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ اثنان ، أحدهما الإمام [١] ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة [٢] ، بل وصبياً مميزاً [٣]
_________________
الظاهر من الفتاوى ونصوص صلاتي العيدين والاستسقاء هو مشروعية الجماعة فيها مع الاتفاق بين الامام والمأمومين فيها.
[١] إجماعا حكاه جماعة كثيرة : والنصوص به مستفيضة ، كحسن زرارة أو صحيحه : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجلان يكونان جماعة؟ قال (ع) : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام » [١] ونحوه غيره. وما عن الصدوق (ره) : من أن الواحد جماعة. محمول. كبعض النصوص [٢] على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له : أو إذا أقام للصلاة فإنه يصلي خلفه صف من الملائكة.
[٢] بلا إشكال ظاهر. وفي رواية الصيقل : « كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال (ع) : رجل وامرأة » [٣].
[٣] كما عن جماعة كثيرة من الأساطين. ويشهد له خبر أبي البختري : « إن عليا (ع) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة » [٤] ومقتضاه عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له ، وان كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة الى جابر. فراجع.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.