مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٩ - الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر
تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض ـ من سفر ونحوه ـ وان لم يتمكن من قضائه [١].
_________________
أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال (ع) : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » [١]. وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع) : « في رجل يموت في شهر رمضان. قال (ع) : ليس على وليه أن يقضي عنه .. فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه » [٢]. وقريب منهما غيرهما. وبه يقيد ما دل على القضاء مطلقا.
[١] أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع. لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال (ع) : أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم » [٣]. ونحوه صحيح أبي حمزة [٤] ، ورواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) : « في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال (ع) : يقضى عنه. وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » [٥].
هذا ولكن المشهور : عدم القضاء عنه الا مع تمكنه منه ، طرحا منهم
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٦.
[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.