مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٣ - اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو تبرع عن الاجير
أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل [١] ، أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له [٢] ، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا [٣].
( مسألة ٢٢ ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [٤] ، فيرجع
_________________
الشرط. وان كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل الأجير الثاني.
[١] فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه.
[٢] على ظاهر الأشهر ، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة في المنع ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. قال (ع) : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا » [١]. ونحوه صحيحه الأخر عن أبي حمزة عن الباقر (ع) [٢] لكنه خال عن الاستثناء. وقريب منهما غيرهما.
وليس لها معارض سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة ـ بدل قوله (ع). « لا » ـ : « لا بأس » [٣]. لكن الظاهر أنه سهو ، كما في مفتاح الكرامة. واحتمال تخصيص الحكم بالعمل في شيء دون العمل الصرف ـ كالصلاة والصوم ـ بعيد جدا عن ظاهر تلك النصوص. فلاحظ.
[٣] كما هو مقتضى الاستثناء في النصوص [٤].
[٤] لتعذر المنفعة. هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة حديث : ٤.
[٣] راجع السرائر باب الإجارة صفحة : ٤.
[٤] راجع الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة.