مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٤ - يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير
فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستئجار للصلاة [١] ،
_________________
فصل في صلاة الاستيجار
[١] على المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكى عليه الإجماع ـ حتى من القدماء ـ جماعة ، كالشهيد في الذكرى ، وشيخه في الإيضاح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ وهو الذي تقتضيه عمومات صحة العقود.
ودعوى : أنها لا تحرز قابلية المحل ، فمع الشك فيها ـ كما في المقام ـ لا مجال للتمسك بها. مندفعة : بأن مقتضى إطلاقها المقامي وجوب الرجوع الى العرف في إحراز القابلية ، مع بنائهم على ثبوت القابلية في كل فعل مقصود للعقلاء يبذل بإزالة المال. ومنه المقام بناءً على صحة فعل النائب ، وتفريغه لذمة المنوب عنه ، واقتضائه استحقاق الثواب عليه ـ كما سيأتي.
ومن ذلك يظهر ضعف التردد فيه ـ كما في محكي المفاتيح ـ وظاهر الكفاية ـ حيث اقتصرا على نسبته الى المشهور. وعلله ـ في الأول ـ بفقد النص ، وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع ، وعدم ثبوت الإجماع ـ بسيطاً ولا مركباً ـ عليها. بل في الذخيرة : « لم أجد تصريحاً به في كلام القدماء ، ولم يكن ذلك مشهوراً بينهم ـ قولا ولا فعلا ـ وإنما اشتهر بين المتأخرين ». وقد يظهر من ثانيهما : أن وجه المنع ـ مضافا الى ما عرفته ـ عدم تأتي القربة من الأجير ، كما سيأتي مع ما فيه.