مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٨
|
مستحبا ، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا ، أو يصرف في وجوه البر؟ |
فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه |
|||
|
١٠٠ |
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته ، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور |
١١٤ |
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا ، مع الكلام في السعي |
|
|
١٠٤ |
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء |
١١٤ |
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك ، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟ |
|
|
١٠٥ |
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل |
١١٧ |
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟ |
|
|
١٠٦ |
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له |
١٢٣ |
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره |
|
|
١٠٨ |
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال ، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته |
١٢٤ |
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟ |
|
|
١٠٨ |
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟ |
[ فصل في الحج المندوب ] |
||
|
١٠٩ |
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة |
١٢٦ |
يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن |