مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٠ - إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
ومع عدمه فإلى ما أمكن [١]. إلا إذا كان أمامه ميقات آخر.
_________________
منه أهل بلده فإنه أفضل » [١]. فإنه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات. ويتعين حينئذ طرحه ، لعدم القائل به ـ كما في الجواهر ـ ولا سيما مع ضعفه في نفسه.
[١] في المسالك : « في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه » ونسب إلى بعض. ويشهد له ما في صحيح معاوية بن عمار ـ المتقدم في المسألة الثانية ـ من قوله (ع) : « فلترجع إلى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » [٢]. واستدل له في المسالك : بقاعدة الميسور. وقد يشكل : بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصوص ، المتضمنة : أنه يحرم من مكانه ، أو بعد ما يخرج من الحرم. فان الحمل على صورة عدم إمكان الرجوع ـ في الجملة ـ بعيد ـ ولأجل ذلك قال في المدارك : « في وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل. ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي ». لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. وظهور روايات الناسي مقيد بالصحيحة لو تمَّ عدم الفصل ، ولو لم يتم لا يدل على حكم الجاهل. فالعمدة ما ذكرنا ، من صعوبة التقييد جداً. فلاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي ـ أو جهل ـ فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع الى الوقت أن يفوته الحج. فقال (ع) : يخرج من الحرم ويحرم ، ويجزيه ذلك » [٣]ونحوه غيره ،
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٢.