مستمسك العروة الوثقى
(١)
تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
٣ ص
(٢)
يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام
٣ ص
(٣)
الكلام في معنى قولهم عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
٤ ص
(٤)
( الثاني ) العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه
٦ ص
(٥)
( الثالث ) الايمان على كلام
٧ ص
(٦)
( الرابع ) العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
٧ ص
(٧)
( الخامس ) معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
٨ ص
(٨)
( السادس ) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
٨ ص
(٩)
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
١٠ ص
(١٠)
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
١١ ص
(١١)
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
١١ ص
(١٢)
النيابة عن المجنون والصبي المميز
١٢ ص
(١٣)
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
١٣ ص
(١٤)
الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة
١٤ ص
(١٥)
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
١٦ ص
(١٦)
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
١٧ ص
(١٧)
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
١٧ ص
(١٨)
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، وحكم تبرعه
١٩ ص
(١٩)
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
١٩ ص
(٢٠)
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
٢٤ ص
(٢١)
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
٢٨ ص
(٢٢)
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
٣١ ص
(٢٣)
الاستحقاق من جهة الغرور
٣٣ ص
(٢٤)
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه ، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
٣٤ ص
(٢٥)
العدول من المفضول إلى الأفضل
٣٧ ص
(٢٦)
لا يجب تعيين الطريق ، لكن لو عين تعين ، مع الكلام في صحيحة حريز
٣٩ ص
(٢٧)
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
٤٢ ص
(٢٨)
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
٤٣ ص
(٢٩)
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، وحكم ما لو خالف
٤٧ ص
(٣٠)
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
٤٩ ص
(٣١)
إذا صد الأجير أو أحصر
٥٤ ص
(٣٢)
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٥٦ ص
(٣٣)
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٥٦ ص
(٣٤)
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
٥٧ ص
(٣٥)
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
٥٨ ص
(٣٦)
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
٦٦ ص
(٣٧)
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٦٨ ص
(٣٨)
لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق
٦٩ ص
(٣٩)
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
٧٠ ص
(٤٠)
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
٧٣ ص
(٤١)
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
٧٤ ص
(٤٢)
إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل ، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث ، وحكم ما لو جهل الحال
٧٦ ص
(٤٣)
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
٨٢ ص
(٤٤)
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
٨٣ ص
(٤٥)
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
٨٣ ص
(٤٦)
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
٨٥ ص
(٤٧)
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
٨٦ ص
(٤٨)
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
٨٦ ص
(٤٩)
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة ، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
٨٩ ص
(٥٠)
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
٩٤ ص
(٥١)
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
٩٥ ص
(٥٢)
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا ، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا ، أو يصرف في وجوه البر؟
٩٥ ص
(٥٣)
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته ، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
١٠٠ ص
(٥٤)
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
١٠٤ ص
(٥٥)
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
١٠٥ ص
(٥٦)
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
١٠٦ ص
(٥٧)
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال ، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
١٠٨ ص
(٥٨)
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
١٠٨ ص
(٥٩)
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
١٠٩ ص
(٦٠)
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا ، مع الكلام في السعي
١١٤ ص
(٦١)
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك ، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
١١٤ ص
(٦٢)
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
١١٧ ص
(٦٣)
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
١٢٣ ص
(٦٤)
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟
١٢٤ ص
(٦٥)
يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي ، ويكره تركه خمس سنين متوالية
١٢٦ ص
(٦٦)
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
١٢٧ ص
(٦٧)
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
١٢٨ ص
(٦٨)
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
١٢٩ ص
(٦٩)
يستحب إحجاج من لا يستطيع
١٢٩ ص
(٧٠)
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
١٢٩ ص
(٧١)
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٣٠ ص
(٧٢)
يستحب التوسع في نفقة الحج
١٣٠ ص
(٧٣)
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
١٣٠ ص
(٧٤)
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
١٣١ ص
(٧٥)
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
١٣١ ص
(٧٦)
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
١٣١ ص
(٧٧)
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
١٣١ ص
(٧٨)
تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
١٣٢ ص
(٧٩)
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
١٣٢ ص
(٨٠)
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
١٣٦ ص
(٨١)
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
١٣٦ ص
(٨٢)
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
١٤٠ ص
(٨٣)
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله ، كالخطاب والحشاش
١٤١ ص
(٨٤)
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
١٤٢ ص
(٨٥)
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
١٤٤ ص
(٨٦)
الحج ثلاثة أقسام تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والاخران فرض الحاضر
١٤٧ ص
(٨٧)
حد البعد الموجب للتمتع
١٤٩ ص
(٨٨)
من كان منزله على نفس الحد
١٥٨ ص
(٨٩)
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
١٥٩ ص
(٩٠)
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع
١٦١ ص
(٩١)
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
١٦٣ ص
(٩٢)
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
١٦٤ ص
(٩٣)
حكم الآفاقي المقيم بمكة
١٦٨ ص
(٩٤)
حكم الافاقي المتوطن في مكة
١٧٤ ص
(٩٥)
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
١٧٥ ص
(٩٦)
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
١٧٧ ص
(٩٧)
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع مع الكلام في ميقاته حينئذ
١٧٨ ص
(٩٨)
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
١٨٤ ص
(٩٩)
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
١٨٤ ص
(١٠٠)
صور إجمالية لحج التمتع
١٨٥ ص
(١٠١)
يشترط في حج التمتع أمور ( أحدها ) النية ، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
١٨٨ ص
(١٠٢)
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك
١٩٠ ص
(١٠٣)
( الثاني ) أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
١٩٥ ص
(١٠٤)
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
١٩٨ ص
(١٠٥)
( الثالث ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
١٩٩ ص
(١٠٦)
( الرابع ) أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
٢٠٢ ص
(١٠٧)
أفضل مواضع الاحرام
٢٠٤ ص
(١٠٨)
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
٢٠٥ ص
(١٠٩)
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
٢٠٥ ص
(١١٠)
( الخامس ) قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
٢٠٦ ص
(١١١)
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
٢٠٨ ص
(١١٢)
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
٢١٧ ص
(١١٣)
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
٢١٨ ص
(١١٤)
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
٢٢٠ ص
(١١٥)
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
٢٣٣ ص
(١١٦)
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول (ش)
٢٣٣ ص
(١١٧)
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
٢٣٥ ص
(١١٨)
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
٢٤٣ ص
(١١٩)
تعريف الميقات لغة وشرعا
٢٤٧ ص
(١٢٠)
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) ذو الحليفة ، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
٢٤٩ ص
(١٢١)
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
٢٥٠ ص
(١٢٢)
( تنبيه ) في تحقيق موضع ذي الحليفة (ش)
٢٥٢ ص
(١٢٣)
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
٢٥٣ ص
(١٢٤)
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
٢٥٥ ص
(١٢٥)
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
٢٥٦ ص
(١٢٦)
( الثاني ) العقيق وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
٢٥٨ ص
(١٢٧)
الكلام في حدود العقيق ، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
٢٦٠ ص
(١٢٨)
( الثالث ) الجحفة وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
٢٦٥ ص
(١٢٩)
( الرابع ) يلملم وهو لأهل اليمن
٢٦٦ ص
(١٣٠)
( الخامس ) قرن المنازل وهو لأهل الطائف
٢٦٧ ص
(١٣١)
( السادس ) مكة وهي لاحرام حج التمتع
٢٦٨ ص
(١٣٢)
( السابع ) دويرة الأهل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
٢٦٩ ص
(١٣٣)
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
٢٧٠ ص
(١٣٤)
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة ، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
٢٧٢ ص
(١٣٥)
( الثامن ) فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
٢٧٢ ص
(١٣٦)
( التاسع ) محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
٢٧٤ ص
(١٣٧)
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
٢٧٦ ص
(١٣٨)
تحقيق مفهوم المحاذاة وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
٢٧٧ ص
(١٣٩)
حكم الشك في تحقق المحاذاة
٢٧٨ ص
(١٤٠)
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
٢٨٠ ص
(١٤١)
ميقات من سلك طريق البحر
٢٨١ ص
(١٤٢)
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل
٢٨٣ ص
(١٤٣)
( العاشر ) أدنى الحل وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد ، بل لكل عمرة مفردة على كلام
٢٨٤ ص
(١٤٤)
حدود الحرم
٢٨٦ ص
(١٤٥)
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
٢٨٩ ص
(١٤٦)
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
٢٨٩ ص
(١٤٧)
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
٢٩٠ ص
(١٤٨)
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
٢٩٢ ص
(١٤٩)
لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) إذا نذر الاحرام قبل الميقات مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
٢٩٥ ص
(١٥٠)
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
٣٠٠ ص
(١٥١)
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
٣٠١ ص
(١٥٢)
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
٣٠٢ ص
(١٥٣)
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
٣٠٢ ص
(١٥٤)
( الثاني ) إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
٣٠٣ ص
(١٥٥)
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
٣٠٥ ص
(١٥٦)
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
٣٠٩ ص
(١٥٧)
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
٣١٠ ص
(١٥٨)
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
٣١٣ ص
(١٥٩)
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
٣١٤ ص
(١٦٠)
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
٣١٦ ص
(١٦١)
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
٣١٨ ص
(١٦٢)
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
٣٢١ ص
(١٦٣)
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
٣٢٢ ص
(١٦٤)
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
٣٢٢ ص
(١٦٥)
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
٣٢٤ ص
(١٦٦)
يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ( الأول ) توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
٣٢٦ ص
(١٦٧)
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
٣٢٩ ص
(١٦٨)
( الثاني ) قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
٣٣١ ص
(١٦٩)
( الثالث ) الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
٣٣٤ ص
(١٧٠)
حكم تقديم الغسل على الميقات
٣٣٥ ص
(١٧١)
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
٣٣٧ ص
(١٧٢)
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
٣٣٧ ص
(١٧٣)
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
٣٤٠ ص
(١٧٤)
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
٣٤١ ص
(١٧٥)
الدعاء المأثور عند الغسل
٣٤٥ ص
(١٧٦)
( الرابع ) أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
٣٤٧ ص
(١٧٧)
( الخامس ) صلاة ركعتين أو أربع أو ست مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
٣٥٢ ص
(١٧٨)
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
٣٥٧ ص
(١٧٩)
حقيقة الاحرام
٣٥٨ ص
(١٨٠)
واجبات الاحرام ثلاثة ( الأول ) النية
٣٥٨ ص
(١٨١)
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
٣٦٠ ص
(١٨٢)
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
٣٦٣ ص
(١٨٣)
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
٣٦٦ ص
(١٨٤)
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
٣٦٦ ص
(١٨٥)
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
٣٦٧ ص
(١٨٦)
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
٣٧٠ ص
(١٨٧)
من نوى إحراما كاحرام فلان
٣٧٢ ص
(١٨٨)
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
٣٧٤ ص
(١٨٩)
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
٣٧٥ ص
(١٩٠)
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
٣٧٥ ص
(١٩١)
يستحب التلفظ بالنية ، وكيفية التلفظ
٣٧٥ ص
(١٩٢)
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
٣٧٨ ص
(١٩٣)
لا يكفي نية الاشتراط ، بل يعتبر فيه التلفظ
٣٨٦ ص
(١٩٤)
( الثاني ) من واجبات الاحرام التلبيات الأربع مع الكلام في صورتها
٣٨٦ ص
(١٩٥)
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
٣٩١ ص
(١٩٦)
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية ، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها
٣٩٥ ص
(١٩٧)
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
٣٩٩ ص
(١٩٨)
كيفية الاشعار والتقليد
٤٠٢ ص
(١٩٩)
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
٤٠٣ ص
(٢٠٠)
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
٤٠٥ ص
(٢٠١)
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
٤٠٦ ص
(٢٠٢)
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
٤٠٧ ص
(٢٠٣)
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
٤٠٨ ص
(٢٠٤)
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
٤١١ ص
(٢٠٥)
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٤١٧ ص
(٢٠٦)
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
٤١٩ ص
(٢٠٧)
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
٤٢٢ ص
(٢٠٨)
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
٤٢٣ ص
(٢١٠)
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
٤٢٣ ص
(٢١١)
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
٤٢٣ ص
(٢١٢)
( الثالث ) من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
٤٢٣ ص
(٢١٣)
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
٤٢٧ ص
(٢١٤)
حكم من أحرم في قميص عامدا أو جاهلا أو ناسيا
٤٣١ ص
(٢١٥)
لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٣٣ ص
(٢١٦)
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٤٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٨ - حدود الحرم

مرحلة ، ثمَّ أطلق على الموضع. ويقال : نصفه في الحل ونصفه في الحرم. والجعرانة ـ بكسر الجيم والعين وتشديد الراء ، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء ـ [١] موضع‌

_________________

الأصل اسم بئر خارج الحرم ، على طريق جدة ، عند مسجد الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان. قال الفيومي : دون مرحلتين ، وقال النووي : على نحو مرحلة من مكة. وعن الواقدي : أنها على تسعة أميال من المسجد الحرام. وقيل : اسم شجرة حدباء ، ثمَّ سميت بها قرية هناك ليست بالكبيرة. قيل : إنها من الحل ، وقيل : من الحرم ، وقيل : بعضها في الحل وبعضها في الحرم. ويقال : إنها أبعد أطراف الحل إلى الكعبة. يخفف ياؤها الثانية ويثقل ، فيكون منسوباً إلى المخففة. وفي تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار : ضبطناها بالتخفيف عن المتقنين ، وأما عامة الفقهاء والمحدثين فيشدونها .. وقال السهيلي : التخفيف أعرف عند أهل العربية ، وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز فيها غيره ، وكذا عن الشافعي. وقال أبو جعفر النحاس : سألت كل من لقيت ، ممن أثق بعلميته من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا عليّ في أنها مخففة ، وقيل : إن الثقيل لم يسمع من فصيح ». انتهى ما في كشف اللثام. وقال ابن إدريس في السرائر : « الحديبية اسم بئر ، وهو خارج الحرم. يقال : الحديبية ، بالتخفيف ، والتثقيل. وسألت ابن العطار الفرهي فقال : أهل اللغة يقولونها بالتخفيف ، وأصحاب الحديث يقولونها بالتشديد. وخطه عندي بذلك ، وكان إمام اللغة ببغداد ».

[١] في كشف اللثام : « بكسر الجيم والعين المهملة ، وتشديد الراء المهملة المفتوحة ، كما في الجمهرة. وعن الأصمعي والشافعي : بكسر الجيم‌