مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٠ - ( الثالث ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع [١] [١]. ولقاعدة توقيفية العبادات [٢]. وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به [٣] ، [٢] والدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج [٤]. [٣] بل وما دل من الاخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية ، أو يوم عرفة [٤] ونحوها [٥]. ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم ،
_________________
ما عن المفاتيح. وعن غيره : « بلا خلاف يعلم .. » ، وفي كشف اللثام : حكاية الاتفاق عن ظاهر التذكرة عليه.
[١] لكنّ في كون التبادر المذكور على نحو يقتضي التقييد تأملاً.
[٢] لكن القاعدة المذكورة لا تقتضي وجوب الاحتياط ، كما هو معلوم من بنائهم على الرجوع إلى أصل البراءة عند الشك في الجزء والشرط.
[٣] لكن في كون المراد منه وقوعهما في سنة واحدة تأمل.
[٤] لكنه أعم من المدعى.
[٥] ستأتي هذه النصوص في المسألة الثالثة من هذا الفصل. وهي واردة في العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد لضيق الوقت ، لا في أن من أتم عمرته وضاق وقته عن ادراك الحج بطلت متعته. ولذلك قال في كشف اللثام ـ بعد الاستدلال بالأدلة المذكورة عدا الأخير : « دلالة المجموع ظاهرة الضعف .. ». وفي المستند أيضاً استضعف دليلية ما عدا الأخير ، وجعل الدليل الأخير. وفيه : ما عرفت ، لكن الإنصاف أنها
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج.
[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج.
[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج.