مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٢ - ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع
الإسلام ، كالحج النذري وغيره [١].
_________________
أبو جعفر (ع) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة » [١] وصحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) ـ ونحن بالمدينة ـ : إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج ، فأسوق الهدي ، أو أفرد الحج ، أو أتمتع؟ قال (ع) : في كل فضل ، وكل حسن. قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن علياً (ع) كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع ، فهو والله أفضل » [٢]، ومكاتبة علي بن حديد قال : « كتب اليه : علي ابن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثمَّ حضر الموسم ، أيحج مفرداً للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل؟ فكتب اليه : يتمتع أفضل » [٣]، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : إني سقت الهدي وقرنت. قال : ولِمَ تفعل ذلك؟ التمتع أفضل » [٤]، وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وجرت السنة » [٥]إلى غير ذلك من النصوص. وفي المدارك : « أكثر من أن تحصى .. ». وقد عقد لها في الوسائل باباً طويلاً.
[١] الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب بالنذر
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٨.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.