مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٢
|
٢٥٥ |
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة |
للمذكورين عزيمة ، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟ |
||
|
٢٥٦ |
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب |
٢٧٢ |
( الثامن ) : فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة |
|
|
٢٥٨ |
( الثاني ) : العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم |
٢٧٤ |
( التاسع ) : محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها |
|
|
٢٦٠ |
الكلام في حدود العقيق ، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار |
٢٧٦ |
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة |
|
|
٢٦٥ |
( الثالث ) : الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم |
٢٧٧ |
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة |
|
|
٢٦٦ |
( الرابع ) : يلملم. وهو لأهل اليمن |
٢٧٨ |
حكم الشك في تحقق المحاذاة |
|
|
٢٦٧ |
( الخامس ) : قرن المنازل. وهو لأهل الطائف |
٢٨٠ |
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات |
|
|
٢٦٨ |
( السادس ) : مكة. وهي لاحرام حج التمتع |
٢٨١ |
ميقات من سلك طريق البحر |
|
|
٢٦٩ |
( السابع ) : دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة |
٢٨٣ |
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل. |
|
|
٢٧٠ |
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين |
٢٨٤ |
( العاشر ) : أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد ، بل لكل عمرة مفردة على |
|
|
٢٧٢ |
هل الاحرام من دويرة الأهل |