مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٧ - ( الرابع ) أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة [١]. وقيل بوجوب ذلك [٢] ، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه [٣] ،
_________________
[١] على المشهور : شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً.
[٢] القائل : الإسكافي.
[٣] كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : صل المكتوبة ، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة » [١]، وصحيحه الآخر عنه (ع) : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة. فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها » [٢]. وصحيحه الآخر : « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فاذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي (ص) .. » [٣]، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : تصلي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها » [٤]، وخبر إدريس بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يقيم الى المغرب. قلت : فان أبي جماله أن يقيم عليه. قال (ع) : ليس له أن يخالف السنة. قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال (ع) : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي. قلت : كم أصلي
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٤.