مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٦ - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) إذا نذر الاحرام قبل الميقات مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
عبد الله (ع) وأنا متغير اللون ، فقال (ع) : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا وكذا. فقال (ع) : رب طالب خير يزل قدمه. ثمَّ قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت : لا. قال : فهو والله ذاك » نعم يستثنى من ذلك موضعان :
أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات [١] ، فإنه يجوز ويصح. للنصوص. منها خبر أبي بصير [٢] عن أبي
_________________
علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال : « دخلت على أبي عبد الله (ع) .. » [١]إلى آخر ما في المتن ونحوه غيره من النصوص الكثيرة ويأتي بعضها.
[١] حكاه ـ في كشف اللثام ـ عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف والتهذيب ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة ، والنافع ، والشرائع ، والجامع. وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر ، أو أكثر المتأخرين ، أو المشهور. واستدل له بجملة من النصوص. منها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة. قال (ع) : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال » [٢]، وخبر علي ابن أبي حمزة قال : « كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال (ع) : يحرم من الكوفة » [٣].
[٢] رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.