مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٨ - ( السادس ) مكة وهي لاحرام حج التمتع
السادس : مكة ، وهي لحج التمتع [١].
_________________
كصحيح الخزاز ، [١] وصحيح معاوية بن عمار [٢] ، وصحيح الحلبي [٣] وغيرها. وفي صحيح عمر بن يزيد : « ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ولأهل نجد : قرن المنازل » [٤]. وفي صحيح علي بن رئاب : « ووقت لأهل اليمن : قرن » [٥].
ولا بد من توجيه الأول ، بحمله على أن لنجد طريقين ، أحدهما يمر بالعقيق ـ كما يستفاد من النصوص ـ والآخر يمر بقرن المنازل. ولعل ذلك هو الوجه في الصحيح الثاني. ويحتمل حمل الأول على التقية ، لوجود ذلك في روايات المخالفين. وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة.
[١] قال في المدارك : « قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة ». وفي المستند : « بلا خلاف كما قيل ، بل بإجماع العلماء ، كما في المدارك ، والمفاتيح ، وشرحه ، وغيرها ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده نصاً وفتوى ، بل في كشف اللثام : الإجماع عليه ».
واستدل له في المدارك وغيرها : بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من أين أهل بالحج؟ فقال (ع) : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » [٦]
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب : ٢١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.