مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٣ - لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
_________________
جعفر ، عن محمد بن مسرور [١] قال : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل ـ متمتع بالعمرة إلى الحج ـ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة ، أو قد ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع؟ فوقع (ع) : ساعة يدخل مكة ـ إن شاء الله ـ يطوف ، ويصلي ركعتين ، ويسعى ، ويقصر ، ويخرج [ ويحرم خ ل ] بحجته ، ويمضي إلى الموقف ، ويفيض مع الامام » [٢]، وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ، ثمَّ قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. قال (ع) : يدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه » [٣]، ومرسل محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تجيء متعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة [٤] فقال (ع) : إن كانت تعلم أنها تطهر ، وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها ، وتلحق بالناس فلتفعل » [٥].
[١] حكي عن المنتقى : أنه محمد بن سرور ، وهو ابن جزك ، والغلط وقع من الناسخين. ومحمد ابن جزك ثقة. ( منه قدسسره )
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٦.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.
[٤] كما في الكافي الجزء ٤ صفحة ٤٤٧ طبع إيران الحديثة وكذلك الوسائل. وفي التهذيب الجزء ٥ صفحة ٣٩١ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار الجزء ٢ صفحة ٣١١ طبع النجف الأشرف والفقيه الجزء ٢ صفحة ٢٤٢ طبع النجف الأشرف : ( ليلة عرفة ).
[٥] الوسائل باب : ٨٤ من أبواب الطواف حديث : ٤.