جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٤ - عدم جواز تقديم نوافل الظهرين على الزوال إلا في يوم الجمعة
ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال » والقاسم بن الوليد الغساني [١] قال له (ع) أيضا : « جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » وفي مرسل ابن الحكم [٢] عنه عليهالسلام أيضا قال لي : « صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره » وخبر عبد الأعلى [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين عليهماالسلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى أتي بها قبلت » وفي صحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « ما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : بلى أنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » والمراد بالظهر هنا الزوال ، وفي خبر أبي البختري [٥] المروي عن كتاب التوحيد عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام في حديث « ان أمير المؤمنين عليهالسلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال » الحديث. وفي خبر معاوية بن وهب [٦] قال : « لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى ، فركع ثمان ركعات لم يركعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل ذلك ولا بعد ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.