جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧ - استحباب القنوت في الشفع
سلم قام فصلى ركعة الوتر ـ إلى أن قال ـ : وقنت قبل الركوع وبعد القراءة ، ويقول في قنوته » إلى آخره. المنجبر ضعفه بالعمل ، بل قيل : إنه نص عليه أكثر الأصحاب ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي كما اعترف هو به ، قال في حاشية مفتاح الفلاح : « القنوت في الوتر انما هو في الثالثة ، وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما » واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » قال : « وهذه الفائدة لم ينبه عليها علماؤنا » وربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين ، بل عساه يفهم أيضا من مطاوي كلام سيد المدارك ، إلا أنه لا ريب في ضعفه ، ضرورة قصور الخبر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، خصوصا مع احتماله التقية من أبي حنيفة وأتباعه ، بل الظاهر ان ذلك منه عليهالسلام إيهاما لدفعها ، لا أن المراد عدم القنوت في الثانية ، إذ لا ريب في إشعاره باتصال الوتر وأن القنوت في الثالثة ، أو يكون المراد أن الوتر فيه قنوت في الثالثة مع الثانية بخلاف الصلوات الأول ، فإن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية ، فيراد من الوتر حينئذ الركعات الثلاثة وإن كانت مفصولة ، كما سمعته سابقا في الإطلاقات السابقة ، وخصه بالتنبيه دون القنوت في الثانية لخفائه باعتبار اشتهار أن القنوت في الركعتين ، أو لبيان أن الركعة الثالثة صلاة مستقلة عن الأولين مفصولة عنهما ، قيل أو يكون المراد الاخبار بالمغرب عن القنوت لا أنه ظرف لغو وكذا الوتر ، فيكون التقدير القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية ، والقنوت في الوتر لا في غيرها حال كونه في الركعة الثالثة ، على قياس قوله عليهالسلام في خبر وهب [٢] : « القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.