جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٨ - استحباب تأخير الظهر والعصر عن نافلتيهما للمتنفل
الجمع رخصة للسفر أو العلة أو الجمعة [١] أو نحو ذلك مما لا يخفى على من استقرأ جميع نصوص الباب الواردة في الكتب الأربعة وغيرها أنها تؤخر عن أول الوقت ، وان لها وقتين اجزائيين سابق ولاحق كالعشاء ، بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة [٢] وخبر أحمد بن أبي نصر [٣] وخبر أحمد بن عمر [٤] وخبر زرارة [٥] وخبر ابن وهب [٦] وخبر ابن ميسرة [٧] وخبر الفضل بن شاذان [٨] المروي عن العلل والعيون المشتمل على علل المواقيت ، وخبر المجالس [٩] المشتمل على تعليم محمد بن أبي بكر لما ولي مصر ، وما في نهج البلاغة [١٠] وغير ذلك مما لا يسع الفقيه تعداده وإحصاؤه ، لكن بناء على إرادة قامة الإنسان من القامة في بعضها لا الذراع كون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى فضيلة الظهر ، ويؤيده محافظة العامة على هذا الوقت ، إذ الظاهر أنهم أخذوها يدا عن يد إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنهم لم يغيروا سنته في ذلك ، لعدم تعلق غرض لهم به ، ولأن أمر الصلاة مشهور بين كافة الناس ، ولأن ترويج أمرهم كان بملازمتهم للصور التي كانت من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى إذا وجدوا فرصة انتهزوها ، وإلا فهم في أول أمرهم في غاية الإظهار لاتباع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والاقتداء بسنته المشهورة المعروفة ، ومن هنا ورد الأمر بالصلاة بأذانهم وأنهم أشد
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المواقيت ـ والباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
[١٠] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.