جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٧ - استحباب تأخير الظهر والعصر عن نافلتيهما للمتنفل
النصوص [١] بل في بعضها [٢] هذا اللفظ بعينه مع تبديل العشاء بالمغرب ، أو غير ذلك.
وإلا المتنفل فإن الأفضل له أن يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل هو المعلوم من سيرة السلف والخلف ، نعم ظاهر المتن اختصاص ذلك بالمتنفل دون غيره ، فلا يستحب له التأخير عن أول الوقت أصلا ، وهو أحد الوجهين أو القولين اللذين مر البحث فيهما سابقا في أول المواقيت ، كما أن ظاهره أيضا أن غاية التأخير الإتيان بالنافلتين سواء زاد ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع أو نقص ، وإن كان بقرينة ما تقدم منه سابقا ينبغي تنزيله وعلى مراعاة الأقدام ، أو يكون التحديد بها فيما مضى لبيان أقصى الاذن في فعل النافلة ، وإلا فالمدار على الفراغ منها وإن لم يبلغ الظل القدمين أو الأربعة ، أو لبيان أن النافلة غالبا لا يطول فعلها أزيد من القدمين ، أو غير ذلك.
وبالجملة لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفل بمقدار النافلة أو إلى القدمين ، وأما العصر فالذي يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمنته من انتظار الصلاة بعد الصلاة [٣] ومن إضافة الوقت فيها إلى العصر [٤] وان لكل صلاة وقتين [٥] وان المواقيت خمس [٦] وتأخير المستحاضة [٧] والمسافر الظهر إلى وقت العصر [٨] وان
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ و ١٢ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ و ٢٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ و ٢٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ و ١١ و ١٣ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.