جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٥ - جواز التطوع في وقت الفريضة
نافلة غير الراتبة كما يومي اليه تنكيرها ، ول موثق أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « إن فاتك شيء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر » بل لعله قرينة على إرادة التطوع من صلاة النهار أيضا في صحيح ابن مسلم [٢] « سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » والحسن كالصحيح [٣] « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها ، للقطع حينئذ بعدم إرادته منهما ، على أن في ترك الاستفصال فيه كفاية ، ول خبر علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال : ابتدأ بالظهر ، فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب » ول صحيح سليمان بن خالد [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا » وللصحيح [٦] عن الصادق عليهالسلام « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولين نافلة والأخيرتين فريضة ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.