جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٢ - آخر وقت المغرب للمختار والمعذور
وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وان وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب » بناء على أن المراد من قوله عليهالسلام : « كذلك » جميع ما في سؤال الكاتب ، وأن المراد بقوله : « غير » التنبيه على وقت اختيارية ، فتأمل. وبشهادة النصوص [١] الكثيرة جدا المتضمنة تخصيص الرخصة في تأخيره عن الشفق في العذر والعلة والسفر والحاجة ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الغاية أنها الربع أو الأكثر ، لأن الظاهر تنزيلها على الربع الذي تضمنته النصوص السابقة [٢].
وفيه ـ مع استلزامه طرح النصوص [٣] المتضمنة للنصف والثلث ، ضرورة عدم العمل بشيء منها في شيء من الأقوال السابقة التي ذكرناها ، نعم في البحار عن المنتهى انه حكي عن الشيخ ومصباح السيد امتداد وقت المضطر إلى ما قبل النصف بأربع ركعات ـ انه لا يخفى رجحان ما تقدم من الأخبار [٤] بالموافقة لظاهر الكتاب وللشهرة العظيمة والإجماع المحكي المؤيد بما عرفته فيما تقدم ، وبالمخالفة للعامة وبسهولة الملة وسماحتها وغير ذلك عليها ، خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع والثلث واشتباك النجوم وعدم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٩ والباب ١٩ الحديث ١٣ و ١٥ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٥ و ٨ و ١١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٤ والباب ١٩ الحديث ١ و ٣ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.