جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٩ - تحديد أواخر أو قات الصلوات
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » وخبر ربعي [١] عن الصادق عليهالسلام « إنا لنقدم ونؤخر ، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم » بناء على انه كله من مقول القول المنفي ، ومنها النصوص [٢] المتضمنة تحديد العشاء إلى نصف الليل ، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى والعمل التي منها الواردة في الحائض [٣] وغيرها الممنوع إرادة الخصوصية منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها ، ومنها خبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه » وخبره الآخر [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل » والمرسل [٦] عن الصادق عليهالسلام أيضا « إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل » والآخر [٧] عن أبي جعفر عليهالسلام « ملك موكل يقول من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه » وفي خبر عبيد بن زرارة [٨] عنه عليهالسلام أيضا « وقت الصلاتين إلى نصف الليل » إلى غير ذلك من النصوص
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٤ و ٦ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٤ من كتاب الصلاة.