جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٦ - تحديد أواخر أو قات الصلوات
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأوقات ، ضرورة ظهورها خصوصا بمعونة خبر زرارة [١] منها المشتمل على اختلافه مع حمران في إرادة ما جاء به للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في اليوم الأول بالوقت الأول ، وما جاء به في اليوم الثاني بالوقت الثاني ، وهو انما جاءه في اليوم الأول حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامة ، والعصر في اليوم الأول بثاني وقت الظهر ، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامتين ، والمغرب في اليومين بوقت واحد ، والعشاء عند سقوط الشفق وعند ذهاب ثلث الليل ، والصبح حين طلوع الفجر وحين تنوره ، ثم قال : ما بينهما وقت ، ونحوه غيره ، لكن بإبدال القامة بالذراع ، وآخر مع إبدال القامة والقامتين بالقدمين والأربعة ـ يدفعه ملاحظة النصوص ، خصوصا المتضمنة تثنية الوقت للصلاة ، وان أفضلهما أولهما ، والتعليل بمحبة الله التعجيل كما ينطبق على أول الوقت الأول بالنسبة إلى آخره وغيره من الأوقات ينطبق أيضا على تمامه بالنسبة إلى الوقت الثاني ، فيستفاد منه حينئذ الحث على المواظبة على أوائل الأوقات والأوقات الأوائل كما اعترف به الكاشاني في الوافي ، فلا تنافي الإضافة حينئذ أيضا ، لظهورها أيضا في مفضولية غير أول الوقت الأول وغيره من أوائل الوقت الثاني وغيره ، كما يشهد له صحيح زرارة [٢] قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ، فقال : أوله ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن الله يحب من الخير ما يعجل ».
على أن بعض النصوص التي أضيف الأول فيها إلى الوقت يمكن كونها من إضافة الصفة إلى موصوفها ، بل ربما كان فيه ما يشهد لذلك كخبر عبد الله بن سنان [٣] عن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.