جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٢
|
الصحيفة |
الموضوع |
الصحيفة |
الموضوع |
|
|
٨١ |
استحباب الدعاء والاحياء ليلة المزدلفة |
٩١ |
استحباب الإقامة بمنى لمن فاته الحج إلى انقضاء أيام التشريق ثم الاتيان بأفعال العمرة التي يتحلل بها |
|
|
٨٢ |
استحباب وطء الصرورة المشعر برجليه حافيا |
٩١ |
استحباب التقاط الحصى من المشعر وجواز أخذها من غيره من الحرم عدا المساجد |
|
|
٨٤ |
القول باستحباب الصعود على قزح وذكر الله عليه |
٩٣ |
اعتبار أن يكون الحصى مما يسمى حجرا |
|
|
٨٥ |
وقت الوقوف بالمشعر ما بين الطلوعين للمختار ، وللمضطر إلى زوال الشمس |
٩٤ |
اعتبار ان يكون الحصى من الحرم |
|
|
٨٥ |
حكم من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا ، ومن ترك ناسيا بعد أن وقف بعرفات. ومن ترك الوقوفين |
٩٥ |
اعتبار ان يكون الحصى ابكارا |
|
|
٨٦ |
من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ، ولو فاته بطل ، ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال |
٩٦ |
استحباب ان يكون الحصى برشا رخوة بقدر الأنملة كحيلة منقطة ملتقطة |
|
|
٨٦ |
من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة |
٩٧ |
استحباب الالتقاط |
|
|
٨٨ |
من فاته الحج وتحلل بالعمرة يقضيه وجوبا إن كان واجبا وإلا فندبا |
٩٨ |
كراهة كون الأحجار صلبة أو مكسرة |
|
|
٨٩ |
سقوط الافعال عمن فاته الحج |
٩٨ |
استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل لمن عدا الامام بدون التجاوز عن وادي محسر |
|
|
٩٩ |
استحباب الوقوف للامام إلى طلوع الشمس |
|||
|
٩٩ |
استحباب الهرولة في وادي محسر |