جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١١ - استحباب المشي إلى الجمار
المسجد بمنى » وفي مرسل الحسن بن صالح [١] « نزل أبو جعفر عليهالسلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه لرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليهماالسلام فقلت له جعلت فداك لم تنزل ها هنا فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين عليهماالسلام ومضرب بني هاشم ، وإنما أحب أن أمشي في منازل بني هاشم ».
ولا يخفى عليك دلالة النصوص المزبورة على المشي إلى الجمار أيضا. مضافا الى الرمي راجلا ، لكن عن المبسوط والسرائر أن الركوب أفضل ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رماها راكبا [٢] وفي المدارك لم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الأصحاب لكن في كشف اللثام يعنيان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال [٣] : « خذوا عني مناسككم » فلولا الإجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلىاللهعليهوآلهوسلم لوجب الركوب ، وفي مرسل محمد بن الحسين [٤] عن أحدهما عليهماالسلام في رمي الجمار « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رمى الجمار راكبا على راحلته » وفي صحيح أحمد بن عيسى [٥] « انه رأى أبا جعفر الثاني عليهالسلام رمى الجمار راكبا » وفي صحيح ابن نجران [٦] « انه رأى أبا الحسن الثاني عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
[٣] تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١ عن أحمد بن محمد بن عيسى.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٣ عن ابن أبي نجران.