جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٩ - العبرة بالنية لو غلط الوكيل في تسمية الموكل
النيابة جائزة ، نعم إن جعلت يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران ، وفي الدروس وتجب النية في الذبح ، وتجزي الاستنابة في ذبحه ، ويستحب جعل يده مع يده فينويان ، ومباشرته أفضل إن أحسن ، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نيته ، قلت : قد سمعت ما في خبر أبي بصير [١] المتضمن للرخصة للنساء والصبيان في الإفاضة من المشعر بالليل ، وان يرموا الجمار فيها ، وان يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض وكان من يضحي عنهن ، وخبر علي بن أبي حمزة [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه » وخبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل ، وان يرموا الجمرة بليل ، فإذا أراد ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم » الى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز التوكيل الظاهر في الذبح ونيته ، بل الظاهر مشروعيته في حال الحضور أيضا كالتوكيل في الزكاة والخمس ، فينوي النائب حينئذ ، نعم قد يقال لو كان التوكيل في الفعل نفسه خاصة نوى الأصل حينئذ ، ولا يقدح كونه غير مباشر بعد مشروعية التوكيل في الفعل الذي صار به بمنزلة فعله ، فينوي القربة فيه ، ولعل المراد بالجواز في المتن والقواعد الإشارة الى ذلك ، والاولى مع حضوره جمع النيتين منهما ، وهو سهل بعد كون النية الداعي.
ولو غلط الوكيل في تسمية الموكل لم يقدح تقديما لنيته على الغلط اللساني وهو المراد من خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه عليهالسلام المروي في التهذيب وغيره
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.