جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٩ - اعتبار الطهارة في الطواف الواجب
بسم الله الرحمن الرحيم
يا معين أعني
( القول في الطواف )
( وفيه ثلاثة مقاصد )
الأول في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » وصحيح علي [٢] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع طوافه لا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به » وصحيح ابن مسلم [٣] « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.