جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٤ - استحباب المضي إلى مكة للطواف والسعي بعد قضاء المناسك يوم النحر فان أخر فمن الغد وتأكد ذلك في حق المتمتع
وكذا يكره الطيب لمن طاف طواف الزيارة حتى يفرغ من طواف النساء لصحيحة محمد بن إسماعيل [١] « كتبت الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال : لا » المحمول عليها جمعا ، والله العالم.
المسألة الثانية إذا قضى الحاج مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه لاستحباب المسارعة والاستباق الى الخيرات ول موثق إسحاق [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث قال : تعجيلها أحب الي ، وليس به بأس ان أخرته » وخبر عبد الله بن سنان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس أن يؤخر زيارة البيت الى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » وصحيح معاوية بن عمار [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في زيارة البيت يوم النحر ، قال : ذره ، فان اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره ».
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره فإن أخره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٥] « ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك » وصحيح معاوية بن عمار [٦] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن المتمتع
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ـ ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ـ ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ـ ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ٨.