جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٥ - حكم من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع
الطهارة من الحدث في الطواف الواجب ، قال ابن مسلم [١] في الصحيح « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » وقد عرفت الكلام في ذلك مفصلا ، والله العالم.
المسألة الرابعة من نسي طواف الزيارة أي الحج حتى رجع الى أهله وواقع قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابنا البراج وسعيد : عليه بدنة لحسن معاوية بن عمار [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه » لأنه بعمومه يشمل الناسي فإن الظاهر أن قوله عليهالسلام « إن كان عالما » قيد لثلم الحج ، وأن البأس المنفي هو الثلم والإثم دون النحر الذي هو ليس من البأس في شيء ، وصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه المتقدم سابقا المشتمل على التصريح بمساواة الحج والعمرة في ذلك ، وصحيح العيص [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما » وإن كان هو ظاهرا في غير الطواف المنسي ، ولا تصريح فيه بالبدنة ، كصحيح علي بن جعفر [٥] وخبري علي بن يقطين [٦] وابن أبي حمزة [٧] المتقدمين سابقا في الجاهل بناء على شموله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.