جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٦ - اعتبار السن في الهدي
بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما يحكى عن المفسرين في قوله تعالى [١] ( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) من أنها الثلاثة المزبورة ، والى صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » وغيره من النصوص ، وكونه المعهود والمأثور من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة والتابعين ، بل هو كالضروري بين المسلمين ، قيل : ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت بعد تعذر إرادة الهدي منه حقيقة ، لأن الفرض اختصاصه بغير ذلك ، وفيه أنه لا يدل على حصره في الثلاثة ، وكيف كان فأقله واحد من المزبورات ، ولا حد لأكثره ، فقد نحر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] ستا وستين بدنة وعلى عليهالسلام تمام المائة.
الثاني السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، وكذا من البقر والمعز وهو ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع بلا خلاف أجده فيه في الحكم ، والتفسير للأول الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر ، مضافا الى صحيح العيص [٤] عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « انه كان يقول : يجزي الثني من الإبل ، والثنية
[١] سورة الحج ـ الآية ٣٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.